ومن هنا ينسجم هذا التفصيل في الوظيفة والامتثال مع كون الأمر واحداً بالجامع بين الوضوء مع وجدان الماء والتيمم مع فقدانه مع بقاء الأمر على اطلاقه حتى لحال العجز إلاّمن حيث القيد اللبي والذي لا يثلم الدلالة الالتزامية بحسب الفرض.
كما يرد : أنّ القدرة لو فرض أخذها بنحو تنثلم الدلالتان على إطلاق الملاك فهذا إنّما يمنع عن الأمر الترتبي إذا كان بمعنى عدم الأمر بالخلاف لا بمعنى عدم العجز التكويني أو عدم الاشتغال بالضد لأنّهما محققان على تقدير ترك الواجب الآخر فيتم إطلاق الأمر بالوضوء لا محالة خطاباً وملاكاً. واستفادة ارادة عدم الأمر بالخلاف من مجرد عطف المرض على السفر واضح البطلان.
ثمّ انّ الاشكال على الفرضين باطلاق الأمر الاستحبابي قابل للمنع إذ لا إطلاق في رواية « الوضوء على الوضوء نور على نور » من ناحية مورد تشريع الوضوء ، فيحمل على ما هو المشرع في الآية فلو فرض كون القدرة فيها شرعية كان كذلك بلحاظ الوضوء المستحب أيضاً.
ص ١٢٠ قوله : ( الأوّل ـ انّ حفظ القدرة أمر وجودي ... ).
لو كان وجوبه بدليل شرعي لفظي أمكنت هذه الدعوى ، وامّا حيث انّ وجوبه من باب الحكم التبعي التخييري أو النفسي الطريقي بلحاظ منجزية الأمر بالأهم فالعقل يحكم بالمنع عن فعل كل ما يكون مفوتاً للقدرة ، وهو منطبق على نفس فعل الأهم أو ما يكون مضاداً معه فيكون حراماً بحرمة غيرية أو طريقية فيلزم محذور الاجتماع ؛ والظاهر انّ حفظ القدرة لا يراد منه أمر وجودي ، وإلاّ كان كالضد الآخر من حيث لزوم حفظ القدرة له.