ص ٧٨ قوله : ( البيان الأوّل ... ).
ودعوى : انّ هذا غايته تقيد هذا الخطاب بعدم الاشتغال بواجب آخر لا الإطلاق في الخطاب الآخر لحال الاشتغال بهذا الذي هو المطلوب في الترجيح.
مدفوعة : بأنّ ظاهر الاشتراط المذكور انّ هذا الخطاب بالنسبة للواجبات الاخرى كغير الواجب للواجب لا يمكن أن يزاحم إطلاق وجوبه أيضاً.
ص ٧٨ قوله : ( البيان الثاني ويتألف من مقدمتين اولاهما : ... ).
يمكن تقريبه بنحوين :
١ ـ ما ذكره في الكتاب من انّ القدرة لو كانت عقلية فيمكن افتراض واجب آخر يكون ملاكه أقل من هذا فلا يصح التقييد إلاّ إذا كانت القضية خارجية.
وهذا البيان قد يناقش فيه بأنّ ملاك هذا الواجب لعله أقل الملاكات.
وفيه : انّ عنوان أقل الملاكات عنوان اضافي ، فهو فرع النظر إلى الملاكات للواجبات الثابتة بالفعل وليس عنواناً قابلاً للتشخيص بنحو القضية الحقيقية.
٢ ـ انّ التقييد المذكور مطلق يشمل الواجب المشروط بالقدرة الشرعية التي يمكن فرضها في القضايا الحقيقية ، بل قد وقعت خارجاً أيضاً في بعض الواجبات ، وهذا لا يصح إذا كانت القدرة في الواجب المشروط عقلية فلا محالة لابدّ وأن تكون شرعية.
وهذا هو الذي يرد عليه الاشكال المذكور في الكتاب مع جوابه.