وأمّا إذا قلنا بمسلك السيد الخوئي قدسسره من انّ القدرة ليست شرطاً في التكليف والخطاب وإنّما هو شرط عقلي في التنجز ومقام الامتثال فالتخيير في فرض التساوي عقلي لا شرعي ؛ كما انّ الترجيح للأهم أو للمشروط بالقدرة الشرعية أو غيرهما يكون بحكم العقل العملي ، لا من باب إطلاق الخطاب الأهم وتقييد المهم ؛ فبين المنهجين لفهم باب التزاحم فرق من هذه الناحية أيضاً.
ص ٧٢ قوله : ( الصورة الثالثة ... ).
ويمكن اضافة صورة رابعة وهي ما إذا علمنا بأنّ أحد الواجبين من دون تعيين القدرة فيه عقلية واحتملنا انّ القدرة في الآخر شرعية فإنّه سوف يتشكل علم اجمالي بملاك فعلي للمولى في أحد الضدين ويشك في القدرة على تحصيله بمعنى عدم تفويته أو تفويت ما يعادله ، وعدم القدرة على ذلك.
إلاّ انّه حيث لا يمكن الاحتياط بالاتيان بالضدين معاً فالنتيجة في هذه الصورة هو التخيير كالصورتين الاولى والثانية لجريان البراءة عن احتمال إطلاق الملاك لحال الاشتغال بالآخر في كل من الواجبين بالخصوص.
وهكذا يظهر انّ الصورة الثالثة وهي العلم بكون القدرة في أحدهما عقلية ويشك في الآخر كون القدرة فيه عقلية أو شرعية لابدّ من تفصيلها إلى صورتين : صورة تعيّن ما تكون القدرة فيه عقلية فيثبت ترجيحه من باب الاحتياط وصورة تردده فيثبت فيه التخيير.
وقد يناقش في كل من النتيجتين بمناقشة :
امّا في الأوّل : فبأنّ فعلية ملاك الإزالة مثلاً لحال الاشتغال بالصلاة وإن كانت معلومة إلاّ أنّ هذا وحده لا يكفي لوجوب الاحتياط من باب الشك في القدرة