وهذا المطلب وارد في كلمات الآخرين أيضاً ، وقد يشهد له ذيل بعض روايات أصالة الحلّ ، كرواية مسعدة : « الأشياء على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البينة » ، وهذا الوجه كان ينبغي ذكره هنا ، وهو يتمّ حتى بين الامارة والاستصحاب ؛ لأنّ المستظهر منه ليس هو جعل الطريقية ، بل مجرد عدم النقض العملي والجري العملي. نعم ، قد لا يتمّ في مثل قاعدة الفراغ.
٢ ـ الوجه الثاني ما يظهر من حاشية الخراساني على الرسائل من أنّ مفاد دليل الاستصحاب عدم النقض بالشك لا بالأمارة.
وقد أجاب عليه السيد الخوئي قدسسره بأنّ الباء بمعنى عند الشك وعدم العلم لا السببية ؛ وإلاّ لجاز النقض مثلاً بالتماس الصديق ، وان ذيل الحديث « ولكن تنقضه بيقين آخر » يدلّ على حصر الناقض في اليقين بالخلاف ولا غير.
ص ٣٤٨ قوله : ( وعلى كل حال لا وجه لدعوى حكومة دليل الأمارة على الأصل ... ).
لأنّ دعوى الحكومة التفسيرية واضحة البطلان ، والحكومة التنزيلية بحاجة إلى ورود أدوات التنزيل في لسان أدلّة الحجّية ، وأن يكون فيه إطلاق لآثار القطع ، وعدم العلم الموضوعي أيضاً ، وكلاهما غير تام كما هو مقرر في مباحث القطع. والحكومة المضمونية مبنية على لغوية جعل الحجّية للأمارة لولا الاصول العملية ، وهو واضح البطلان ، أو نظر دليل الحجّية وافتراضه لجريان الاصول ، وسيأتي انّه غير تام أيضاً. والحكومة الميرزائية التي هي نوع من الورود قد عرفت جوابه سابقاً ، فلم يبق تقريب للحكومة.
وأمّا الجواب المذكور في الكتاب المشترك وروده على الحكومة التنزيلية