الساعة الاولى لا يوجب انحلال العلم الإجمالي لا بلحاظ السبب الجديد ـ كما اعترف به هو ـ ولا بلحاظ مسبّبه لوضوح عدم العلم التفصيلي بثبوت ذاك المسبّب في الساعة الثانية ، وهذا واضح. وهذا يعني أنّ العلم بثبوت المسبب في احدى الساعتين الثانية والثالثة غير منحل.
وإن شئت قلت : انّ الجامع والكلي المعلوم تحققه في احدى الساعتين محتمل البقاء ؛ لأنّه من القسم الثاني للكلي.
وفي فرض كون الحالة الضد معلوم التاريخ والمماثل مجهول التاريخ فأيضاً كذلك إذا لم يكن الزمان المتصل بالمعلوم تاريخه معلوماً تفصيلاً ، كما إذا علمنا بالنجاسة في الساعة الاولى واحتملنا زوالها في الساعة الثانية ، وعلمنا بالطهارة في الساعة الثالثة ، وعلمنا أيضاً بالنجاسة امّا في الساعة الثانية ـ ولو بأن تكون بقاءً للنجاسة المعلومة تفصيلاً في الساعة الاولى ـ أو في الساعة الرابعة ، فإنّ هذا العلم الإجمالي بالنجاسة المرددة بين الساعة الثانية والرابعة غير منحل جزماً.
نعم ، فرض تردد النجاسة بين الساعة الاولى والثالثة مع العلم بالنجاسة تفصيلاً في الاولى والطهارة كذلك في الثانية كان هذا هو الاستثناء الذي ذكرناه ، وهو غير التفصيل المذكور ، وسنبيّن وجه عدم جريان الاستصحاب فيه بنحو أدق.
فالصحيح جريان الاستصحاب في توارد الحالتين في مجهول التاريخ ومعلومه سواء كانا معاً مجهولين أو أحدهما معلوماً بشرط أن لا تكون الحالة الاخرى معلوماً تفصيلاً قبل المعلوم تاريخه ومتصلاً به.
والوجه في هذا التفصيل انّه في غير الاستثناء المذكور يكون المستصحب المجهول تاريخه من الكلي القسم الثاني ، وقد تقدم جريان الاستصحاب فيه.