حيث يكون مجهول التاريخ العلم به منحلاً إلى العلم بثبوت فرد منه قبل الآخر تفصيلاً ، والشك في تحقق فرد آخر منه ، فلا موضوع للاستصحاب فيه.
وأمّا إذا كان المعلوم تاريخه مماثلاً للحالة السابقة المعلومة تفصيلاً جرى الاستصحاب فيه أيضاً ، وتعارض مع استصحاب الحالة الضد المعلومة أيضاً إجمالاً فيتساقطان. وفي بعضها يجعل الميزان انفصال زمان المستصحب المجهول تاريخه بالحالة الاخرى.
والجواب : أمّا بالنسبة إلى اشكال الانفصال فقد عرفت ما فيه ، والاستناد إليه يؤدّي إلى قبول تفصيل المحقق الخراساني ، لا ما اختاره ؛ إذ يجري اشكال الانفصال حتى فيما إذا لم تكن الحالة الأسبق معلومة تفصيلاً.
وأمّا بالنسبة إلى إشكال الانحلال ففي مجهولي التاريخ الأمر واضح ، فإنّ فرض الجهل بتاريخ كل من الحالتين معناه وجود حالات ثلاث ، ففي ساعة يعلم بالحدث أو النجاسة مثلاً ، وفي ساعتين بعد تلك الحالة المعلومة تفصيلاً يعلم بتحقق كل من الحالتين في احداهما دون الاخرى ، وهذا علم إجمالي بكل منهما في احدى الساعتين الثانية أو الثالثة.
وواضح انّ العلم التفصيلي باحدى الحالتين في الساعة الاولى لا ربط له بطرفي العلمين الإجماليين المرددين بين الساعتين الثانية والثالثة ليوجب انحلال الحالة المماثلة للساعة الاولى.
والعلم الإجمالي إنّما ينحلّ إذا صار أحد طرفيه معلوماً بالتفصيل ، ولا علم بذلك في المقام ، وكون السبب للحالة المماثلة لو كان متحققاً في الساعة الثانية لا يوجب حصول سبب جديد ، وإنّما هو بقاء لنفس الحالة والسبب الموجود في