٣ ـ ما عن الميرزا حسب نقل السيد الخوئي قدسسره من انّ استصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرية لا يثبت الملاقاة بعد الكرية والذي هو موضوع الاعتصام وعدم الانفعال حيث يستظهر ذلك من دليله ، وقد أجاب عليه بجوابين تامّين على هذا التقدير.
إلاّ أنّ أصل هذا الوجه خاص بمثال الماء القليل ، ولا يجري في سائر أمثلة الموضوعات المركبة التي يعلم بارتفاع أحد جزئيها وحدوث الآخر مع الشك في التقدّم والتأخّر.
٤ ـ ما ذكره السيد الشهيد قدسسره وكأنّه تعميق لمطلب الميرزا من انّ الموضوع مركب من ملاقاة الماء مع النجاسة وأن لا تكون ملاقاةً للكر لأنّ أدلّة الانفعال دلّت على انفعال كل ماء يلاقي النجاسة وخرج منه بالمخصص ما إذا كانت الملاقاة مع الكرّ فيتقيد موضوع الانفعال بعدم كون الملاقاة للكر ، وعندئذٍ استصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرية لا يجري ، إذ لا يثبت انّ الملاقاة للكر ـ الذي هو موضوع الانفعال إلاّبنحو الأصل المثبت ، بل الجاري استصحاب عدم كون الملاقاة للكر بنحو العدم الأزلي دائماً وفي الصور الثلاث من دون اشكال انفصال زمان اليقين عن الشك ولا اشكال الفرد المردد ، نعم هو مبني على جريان الأصل في الأعدام الأزلية.
وجوابه ما ذكره السيد الشهيد قدسسره من منع الاستظهار المذكور حيث ورد الاستثناء بعنوان إلاّ أن يكون ماءً كثيراً ، أي كراً ، فالموضوع مركب من ملاقاة النجاسة مع الماء وأن لا يكون الماء كراً.
وهذا الوجه أيضاً مخصوص بمثال الماء القليل والملاقاة ، ولا يجري في