العلم بكذب أحدهما ، وإن لم يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية أو للاجمال في صدر دليل الاستصحاب مع ذيله ـ وهذا خارج عن بحثنا ـ وأمّا في الثاني والثالث فلكونهما من الشبهة المصداقية لدليل الاستصحاب ، وقد قرّره بأنّه يلزم انفصال زمان اليقين عن الشك باليقين الحاصل بذاك العنوان التفصيلي بين الزمانين.
وهذا الوجه أجاب عليه السيد الخوئي قدسسره بنفي اشتراط اتصال زمان نفس الشك واليقين ، كيف وقد يحصل اليقين بعد زمان الشك بل قد يحصل الشك الساري ، وهذا واضح.
والظاهر أنّ الميرزا قدسسره لا يريد هذا الاتصال ، بل يريد انفصال المتيقن عن المشكوك بالمعلوم انتقاضه ، فلا يكون من نقض اليقين بالشك ، بل بما يحتمل كونه متيقن الانتقاض.
وهذا جوابه : أنّ العلم بالانتقاض إجمالي في هذا الفرع على كل حال ـ ولو بعد الاشتباه والخلط ـ والعلم الإجمالي متعلق بالجامع لا الواقع ، وهو مجامع مع الشك في الفرد بعنوانه التفصيلي الذي هو مجرى الاستصحابين ، وهذا واضح.
بخلاف محل بحثنا حيث يكون الأمر فيه بالعكس ، والعناوين التفصيلية للزمان معلومة بالتفصيل لا بالاجمال ، فتكون شبهة عدم نقض اليقين بالشك أوجه فيه ، وإن كنّا لم نقبله لا بتعبير المحقق الخراساني ـ الوجه الثالث ـ ولا بتعبير السيد الشهيد قدسسره ـ الوجه الرابع ـ.