وإن شئت قلت : الشك في كونه المقطوع انتقاضه تفصيلاً شك في الانتقاض لا محالة.
وقد ذكر السيد الخوئي قدسسره أمثلة عديدة لجريان الاستصحاب في حق مشكوك يحتمل انطباقه على ما يقطع بانتقاضه بعنوان تفصيلي ، كما إذا علمنا بأنّ مقلّدنا ضمن أحد هذين الشخصين ( زيد وعمرو مثلاً ) وعلمنا بموت زيد تفصيلاً ، فإنّه لا إشكال في جريان استصحاب بقاء المقلّد وعدم وجوب الرجوع إلى غيره أو عدم انتقال تركته ، وهكذا.
٥ ـ ما ذكره السيد الخوئي قدسسره نقلاً عن استاذه النائيني قدسسره في فرع آخر وهو ما إذا كان اناءان يعلم بنجاستهما سابقاً ثمّ علم بطهارة أحدهما ، حيث شقّقه في العروة إلى ثلاثة شقوق : وانّه تارة يعلم بطهارة أحدهما لا أكثر بحيث لا يتعين للمعلوم بالإجمال حتى واقعاً.
واخرى : يعلم بطهارة أحدهما بعنوان معين واقع مردد عند المكلّف كعنوان الانان الشرقي مثلاً.
وثالثة : يعلم بطهارة أحدهما بعنوان تفصيلي ، أي معلوم عنواناً ومعنوناً في الخارج ، ولكنه اختلط ذاك الاناء بعد ذلك فأصبح المعلوم طهارته إجمالياً.
وقد أفاد قدسسره : أنّ السيد الطباطبائي قدسسره في العروة حكم بجريان استصحاب النجاسة في الشقوق الثلاثة ، والميرزا قدسسره حكم بعدم جريان الاستصحاب في شيء منها ، أمّا الأوّل فلما اختاره الشيخ والميرزا قدس سرهما من المبنى القائل بأنّ الاستصحاب حيث كان المجعول فيه الطريقية فهو ينافي جعله في الطرفين مع