فكلا الاشكالين يندفعان بناءً على قبول هذه المسامحة العرفية ، وعهدتها على مدعيها.
ص ٣٠٤ الهامش.
ما في الهامش صحيح ، بتعبير آخر أصل هذا البحث بلا موجب ، كأنّه انساق بحث السيد الشهيد قدسسره إليه من ناحية ما اشتهر من أنّ الاستصحاب الموضوعي يرتب الأثر الشرعي الفعلي المترتب على ذلك الموضوع ، فقيل أنّ جزء الموضوع ليس موضوعاً للأثر الشرعي ، مع انّ هذا مجرد تعبير في كلمات الاصوليين ، ولم يرد في لسان دليل الاستصحاب ، وإنّما الوارد فيه عنوان النقض العملي ، وهو بناءً على مسلك المشهور إنّما يكون متوقفاً على احراز المجعول الفعلي ، امّا بتعلّق اليقين والشك به ، أو بما هو موجب لترتبه شرعاً ، سواء كان جزء الموضوع أو تمام الموضوع ؛ وذلك لورود لا تنقض في الموضوع وهو الطهارة ، وهو جزء الموضوع أو المتعلّق لا تمامه ، سواء قلنا انّ مفاد الأصل ثبوتاً جعل حكم مماثل للمجعول الفعلي أو جعل المنجزية أو العلمية بلحاظه ، فإنّ كل ذلك لا ربط له بهذا البحث.
فاختلاف المسلكين لا أثر له في المقام أصلاً ، إذ كما نقول بكفاية احراز جزء الموضوع بالتعبد وجزئه الآخر بالوجدان في المنجزية مع احراز كبرى المجعول الكلي كذلك نقول بناءً على المشهور بترتب المجعول الجزئي بلسان الحكم المماثل أو بلسان تنجيزه أو بلسان جعل الاستصحاب علماً وطريقاً إليه كلّما احرز موضوع كلا أو جزءً مع احراز سائر الأجزاء وجداناً أو بمحرز آخر بالاستصحاب تمسكاً باطلاق النقض العملي ، بل وروده في جزء الموضوع والمتعلّق ، فهذا البحث كلّه زائد.