ودعوى : ظهور الخطاب في ثبوت الارادة وراء الجعل والاعتبار بتمام قطعاته ، فبذلك يحرز وجود الارادة حدوثاً بلحاظ الزمان الثاني أيضاً.
مدفوعة : بأنّ هذا الظهور لو فرض كان بنفسه دليلاً على عدم النسخ حتى بالمعنى المذكور ؛ لأنّ لازم فعلية الارادة بلحاظ الزمان الثاني عدم نسخ الجعل أيضاً.
ومنه يعلم أنّ ما في الكتاب من عدم امكان نفي النسخ بالمعنى الثاني باطلاق الدليل الاجتهادي على الحكم غير سديد ، بل لو فرض الإطلاق فيه بلحاظ الزمن الثاني فظاهره إطلاق المبادىء وروح الحكم أيضاً في مورد الجعل ، وهذا الظهور لازمه امتناع النسخ للحكم بهذا المعنى ؛ لأنّ هذا المعنى للنسخ يلازم انتفاء روح الحكم بلحاظ الزمان الثاني من أوّل الأمر ، فإذا كان للخطاب بلحاظ الزمان الثاني ظهور في فعلية مباديه وروحه في ذلك الزمان أيضاً كان لازمه انتفاء النسخ حتى بهذا المعنى ، ففرض الشك في النسخ بهذا المعنى من دون امكان رفعه بالدليل الاجتهادي هو فرض عدم ظهور دليل الخطاب إلاّفي إطلاق الجعل لا مباديه بلحاظ الزمان الثاني.
وهذا بنفسه نقطة ضعف في هذا المعنى للنسخ أيضاً ؛ لأنّ الظهور الذي ذكرناه موجود في الخطابات ولا يمكن انكاره.
نعم ، لو قلنا بكفاية احتمال وجود الارادة وراء الجعل لمنجزيته عقلائياً وعدم لزوم احراز ذلك بمحرز كان الاستصحاب تام الأركان في الجعل ؛ لأنّ فعليته سابقاً محرزة واحتمال وجود الارادة ورائه موجود ؛ لعدم العلم بالنسخ فيجري استصحاب بقائه.