أمّا على الأوّل : فمن الواضح انّ الارادة والكراهة لا يعقل فيها التعليق تارة والإطلاق اخرى ، وإنّما القيود كلها ترجع إلى متعلقها كما حققناه في الواجب المشروط فتكون الكراهة متعلقة بالعصير العنبي المغلي لا محالة فلا حالة سابقة لها في العنب غير المغلي حتى بنظارة الحمل الأولي.
وأمّا على الثاني : فلأنّ كلاً من البيانين الحلّي والنقضي غير تام.
أمّا البيان الحلّي : فلأنّ احراز الجعل ( الكبرى ) والموضوع ( الصغرى ) وإن كان كافياً في التنجيز عقلاً ، بل هو المنجز دقةً وليس المجعول الفعلي في الخارج إلاّ أمراً وهمياً تصورياً ، إلاّ أنّ ما هو الجعل المنجز ليس هو القضية الحملية أو الشرطية ، وإنّما ثبوت محمولها الذي هو الأمر الاعتباري وهو الحكم والتكليف الذي يعتبره وينشئه المولى ، وأمّا الموضوع والنسبة والتعليق فكلها امور تكوينية أو انتزاعية عقلية ، ليست معتبرة ولا قابلة للتنجيز ـ كما تقدم ـ فلابد من اثبات سعة هذا الأمر الاعتباري وشموله للمكلف. وليس البحث في ألفاظ ما يسمّى بالجعل أو المجعول في اللغة والعرف ، بل في واقع ما ينشئه ويوجده المولى من الحكم والتكليف ، وهو الوجوب والحرمة ، فلابد من تطبيق اليقين السابق والشك اللاحق على هذا الأمر لكي يجري استصحابه وتوسعته ، وتوسعة القضية التعليقية ليس توسعة للحكم القابل للتنجيز.
نعم ، توسعته تستلزم توسعة الحرمة للزبيب المغلي ، إلاّ أنّه من الأصل المثبت ، فما فيه يقين سابق وهو القضية التعليقية ليس قابلاً للتنجيز ، وما يقبل التنجيز وهو ثبوت الحرمة للزبيب المغلي ليس به يقين سابق لكي يثبت بالاستصحاب.