والاعتراض بعدم المنجزية إلاّللحكم بمعنى المجعول الفعلي يدفعه مضافاً إلى النقض بموارد استصحاب عدم النسخ ، انّ المنجز احراز الكبرى وهي القضية الحقيقية التي أنشأها المولى واحراز صغراها وهي كل القيود العرضية أو الطولية المأخوذة فيها والاستصحاب في المجعول الكلي يثبت توسعة الجعل بالحمل الأولي في القضية التنجيزية أو التعليقية على حدّ سواء ـ بعد أن كان اليقين بالحدوث ثابتاً فيهما معاً بالبيان المتقدم ـ فعند غليان الزبيب نكون قد أحرزنا الصغرى المركب من كون الزبيب بقاءً لذات العنب الذي كان هو الموضوع للقضية الحقيقية الام ببركة الاستصحاب ، وكونه قد غلى الذي هو القيد الطولي الثاني للحكم بالوجدان ، فتصبح الحرمة منجزة لا محالة ، فالتنجيز ليس للحكم الفعلي ليقال القضية التعليقية الصغرى ليست منجزة ، بل المنجز هو القضية الحقيقية الكبرى الام كلما احرز تحقق صغراها وشرطها ، وإنّما لا منجزية في فرض العنبية من دون الغليان لعدم احراز الصغرى وهو الغليان الذي هو القيد الطولي ، لا لأنّ الكبرى ليست منجزة ، فببركة جريان الاستصحاب واثبات التوسعة في الكبرى الام التي هي القضية المجعولة شرعاً نحرزها في حال الزبيبية كحال العنبية فتكون منجزة إذا احرزت صغراها.
وحاصل الجواب : انّه بحسب المدلول التصديقي الجدي يكون العنب جزء الموضوع للمجعول الشرعي سواء صيغ ذلك بالحملية أو الشرطية كان القيدان طوليين أو عرضيين ، وتوضيح ذلك :
انّ المدلول الجدي تارة : يراد به روح الحكم من الارادة والكراهة ، واخرى : يراد به عالم التقنين الاعتباري أي اعتبار الحرمة بناءً على ثبوت مثل هذا العالم.