وأمّا الملازمة أو القضية الشرطية فإن اريد بها الجعل والقضية الحقيقية فلا شك فيها ، وإن اريد الملازمة والسببية بين تحقق الشرط وتحقق الجزاء فهي منتزعة وعقلية وليست موضوعاً للتنجيز والتعذير حتى إذا كانت شرعية.
وبهذا البيان عرف الخلط في البيان المتقدم لكلام الميرزا قدسسره الذي ورد في كلمات تلامذته حتى مثل السيد الخوئي قدسسره على ما في تقريرات بحثه ، فليس الميرزا قدسسره ناظراً إلى مقام الثبوت بمعنى الملاكات كما في المستمسك ، بل إلى مقام الثبوت بمعنى الجعل والقضية الشرعية ، ولكن لا يراد بالموضوع المعروض للحكم كما لا يراد مقام الاثبات والدلالة فإنّها أجنبية عن مصب الاستصحاب أصلاً بل يراد مقام الثبوت والقضية المجعولة ، ويراد بالموضوع كل ما يتوقف فعلية الحكم على فعليته لكونه مأخوذاً مقدر الوجود ، ومنه شروط الحكم كما ليس النظر إلى رجوع القيد إلى الحكم دون الموضوع ، وانّ الثابت للموضوع لو كان الحصة المقيدة من الحكم جرى استصحابه التعليقي كما في مصباح الاصول ، إذ لا فعلية للحكم حتى إذا كان الثابت للموضوع الحكم المقيّد لأنّ قيده مأخوذ مفروض الوجود بحسب الفرض.
كما أنّه ليس المقصود بيان انّ الأحكام منجعلة بالأسباب الشرعية بجعل السببية لها ، بل هي مجعولات من قبل المولى على الموضوعات المقدرة كما في فوائد الاصول ، فإنّ هذا أيضاً لا حاجة إليه فإنّ كون الحكم مجعولاً من قبل المولى لا شك فيه وإنّما الكلام في كيفية فعليته ، فإذا لم يكن قيد الحكم كالموضوع مقدر الوجود فالفعلية ثابتة وإن كانت الأحكام مجعولات المولى لا السببية وإن كان مقدر الوجود لم يجر الاستصحاب ، حتى إذا جعلت السببية الشرعية لأنّها ليست منجزة وإنّما المنجز المسبَّب والحكم ـ كما في الكتاب ـ.