إذ الحكومة ظاهرية لا واقعية. وثانياً : لو فرض كون الحكومة واقعية ـ كما على التقدير الثاني في كلام العراقي ـ مع ذلك لا مانع من جريان الأصل الترخيصي عن وجوب الدين إذا كان في طول ذلك يتحقق الالزام في الطرف الآخر ولو بالتمسك بدليله الواقعي ، فإنّه يكفي أيضاً للمنع عن علية العلم الإجمالي للتنجيز ؛ إذ الأصل المؤمّن الذي يرفع منجزية العلم الإجمالي ليس فيه مخالفة لحكم العقل التنجيزي ـ كما سيأتي في الانحلال الحقيقي ـ.
وثانياً ـ إذا كان موضوع وجوب الحج الأعم من ذلك ومن الحكم الظاهري الشرعي بعدم وجوب الدين أو مطلق المعذورية عنه ولو عقلاً فسوف ينحل العلم الإجمالي حقيقة بجريان الأصل المؤمّن حتى غير التنزيلي ، فلا موضوع للانحلال الحكمي ، وهذا ما ذكره السيد الشهيد ثانياً في الكتاب ولكنه خصّصه بالتقدير الثاني ولا وجه له.
وثالثاً ـ ما ذكره في التقدير الثالث ـ من عدم منجزية العلم الإجمالي على كل تقدير ؛ لأنّه بتنجيزه لوجوب الدين يرتفع موضوع وجوب الحج ـ غير صحيح ؛ لأنّه إذا كان موضوع وجوب الحج الأعم من عدم وجوب الدين واقعاً أو عدم تنجزه ـ كما هو كذلك ـ فبتنجيز العلم الإجمالي لوجوب الدين ـ أحد طرفي العلم ـ لا يعلم بعدم وجوب الحج ؛ إذ لعل الدين غير موجود فإنّ تنجزه لا يوجب العلم بوجوده فيبقى العلم الإجمالي على حاله وقابلاً لتنجيز كلا الطرفين ـ مع قطع النظر عن الانحلال الحقيقي المتقدم ـ وإن كان موضوع وجوب الحج خصوص عدم تنجز الدين والوفاء به فعندئذٍ لا يتشكل علم اجمالي أصلاً ؛ إذ لعله لا وجوب للدين أيضاً ؛ إذ تنجزه لا يستلزم وجوده كما هو واضح ، فلا علم إجمالي في البين لكي يقال بعدم تنجيزه على كل تقدير.