الساعة الثانية ، ولكن يجري استصحاب نجاسة أحد الفردين بنحو استصحاب الفرد المردد أو استصحاب نجاسة أحدهما ـ الجامع ـ لتنجيز آثار الفرد ـ ولا أثر في المقام إلاّبلحاظ الفرد ـ فيحكم بوجوب الاجتناب عنهما معاً ، مع انّ الصحيح معارضة استصحاب الفرد المردد أو الجامع مع استصحاب عدم النجاسة الثابت فيهما قبل الساعة الاولى ، ويرجع بعد ذلك إلى قاعدة الطهارة أو البراءة في الطرفين بلا محذور.
ودعوى : سقوط الاستصحابين العدميين في الساعة الاولى التي فيها علم إجمالي منجز فلا يعودان بعد ذلك في الساعة الثانية وإن كان العلم الإجمالي مرتفعاً فيها من جهة احتمال الغسل والتطهير ، والأصل الساقط بالمعارضة لا يعود إلى الحياة من جديد.
مدفوعة : بما عرفت في محلّه من بطلان هذه الدعوى ، وانّ التعارض بمقدار العلم الإجمالي لا أكثر ، فإذا ارتفع العلم بالنسبة إلى الساعة الثانية لم يكن مانع من الرجوع إلى الأصل في الأطراف لنفي التنجيز بلحاظ الساعة الثانية ، وكانت النجاسة منجزة بلحاظ الساعة الاولى فقط ، كما انّه لا يتشكل هنا علم إجمالي تدريجي من أوّل الأمر بلحاظ الساعة الثانية كما هو في موارد خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء بقاءً وسرّه واضح.
فالحاصل بناءً على مبنى السيد الشهيد قدسسره لابد من الاجتناب في المقام مع انّه فقهياً ليس كذلك بل يحكم بطهارة الطرفين ظاهراً لاحتمالهما واقعاً في الساعة الثانية ، ولا أظن أحداً يلتزم بخلاف ذلك في الفقه.
نعم ، مبنى السيد الشهيد في المقام يجدي في مورد لا يجري فيه في الطرفين