والثالثة ـ أن يكون الحادث فرداً مردداً والمرتفع فرداً معيناً ولكن حكمهما معلوم إجمالاً ، وهذا هو البند الثالث من القسم الأوّل في الكتاب وباضافة هذه الصور الثلاث إلى الصورتين المتقدمتين إحداهما في النقطة السابقة من هذا البحث أي استصحاب القسم الثاني للكلي لاثبات أثر الفرد ، والاخرى الشق الثاني من القسم الأوّل للكلي تكون أقسام وصور الاستصحاب لاثبات الأثر المردد بين فردين ومنجزيتهما معاً خمس صور.
ثمّ إنّ الاشكال المذكور هنا في هامش الكتاب واضح الدفع.
ومن مجموع ما تقدّم يتّضح أنّ استصحاب الفرد المردّد لا يجري سواء في الموضوع أو الحكم الفعلي إذا كان الفرد المعين معلوم الارتفاع ؛ لأنّه شبهة مصداقية لدليل الاستصحاب ، واستصحاب الجامع لاثبات أثر الفرد وتنجيزه بعلم إجمالي تعبدي لا يجري كلما كان أحد الحكمين معيناً معلوم الارتفاع وغير قابل للتنجيز.
كما اتّضح أنّ هذا الاستصحاب سواء بصيغة استصحاب الفرد المردد أو استصحاب الجامع لتنجيز أثر الفرد لا يجري لوجود معارض له في أكثر الموارد وهو استصحاب عدم تحقق كل من الفردين ، حيث لا يلزم منهما ترخيص في مخالفة قطعية ، ولا أدري كيف غفل السيد الشهيد عن هذا الاشكال الواضح.
ولهذه المسألة تطبيقات كثيرة في الفقه ، فمثلاً لو علم إجمالاً بنجاسة أحد انائين أو ثوبين ثمّ في الساعة اللاحقة شك في ارتفاع ذلك ولو من جهة احتمال تطهيرهما أو العلم اجمالاً بتطهير أحدهما فيرتفع العلم الإجمالي بقاءً بلحاظ