التنجيز للمؤدّى والقول بأنّ المستظهر منه التعبد ببقاء المتيقن ، فعلى الأوّل يجري الاستصحاب لترتيب آثار الفرد أو الحصة ؛ لأنّه من العلم الإجمالي التعبدي ، نظير قيام الأمارة على نجاسة أحد الانائين لا بعينه ، وعلى الثاني لا يجري ؛ لأنّ المتيقن هو الجامع لا الفرد.
ولنا في المقام كلامان :
١ ـ جريان الاستصحاب حتى على تقدير استظهار كون المتعبد ببقائه هو المتيقن لا اليقين لأنّ المراد ببقاء المتيقن ليس هو المتيقن بالذات ، بل بالعرض أي المتيقن بالاجمال على اجماله وواقعه.
وإن شئت قلت : انّ المستفاد من دليل الاستصحاب أنّ تمام ما ينطبق عليه المتيقن بالذات من الخصوصيات هو المتعبد ببقائه لا الجامع الطبيعي والانتزاعي بحدّه الجامعي.
ولا إشكال أنّه في موارد العلم الإجمالي ينطبق الجامع الانتزاعي على الخصوصية الواقعية بحدّها زائداً على الجامع والحيثية المشتركة ، فتكون تلك الخصوصية المرددة للفرد أيضاً مصبّ التعبد الاستصحابي ، وهذا هو معنى ما يقال من أنّ العنوان الإجمالي يكون مشيراً إلى مركب الاستصحاب لا انّه بنفسه مركب التعبد الاستصحابي ، وهذا يجري في أثر الحصة أيضاً.
٢ ـ ( وهذا هو التعليق المهم ) انّ في المقام اشكالاً كان ينبغي التعرّض له حاصله : انّ الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب عدم الحدث الأكبر وعدم الحدث الأصغر الجاري في الطرفين ، حيث لا يلزم من جريانهما المخالفة القطعية والمخالفة الالتزامية لا يضرّ بجريان الاستصحابين إذا لم يلزم منهما