كوجوب الغسل وحرمة المكث في المسجد ووجوب الوضوء ، فضلاً عن أثر الجامع الذي هو حرمة لمس المصحف الشريف ، وقد ذكر السيد الشهيد قدسسره لذلك تقريبات ثلاثة :
١ ـ أن يكون الركن الأوّل للاستصحاب واقع الحدوث ، فإنّه يجري استصحاب بقاء ذلك الفرد الحادث ، حيث يحرز ذلك باليقين ، واليقين ليس إلاّ محرزاً وطريقاً محضاً للموضوع والمفروض احرازه ، فيجري استصحابه على واقعه.
وإن شئت عبرت كما في الكتاب بالاستصحابين المشروطين المعلوم تحقق الشرط لأحدهما.
٢ ـ أن يكون الركن الأوّل للاستصحاب هو اليقين ، إلاّ أنّ العلم واليقين الإجمالي متعلق بالواقع بحدّه الخاص لا الجامع ـ وهذا مبنى العراقي قدسسره ـ فإنّه بناءً على ذلك أيضاً يكون المتعبد به بقاء المتيقن ، وهو الواقع بخصوصيته.
وبناءً على هذين الوجهين يكون المقام من العلم الوجداني بالحكم الالزامي الظاهري كموارد قيام بينة على نجاسة أحد الانائين تعييناً ، وتردد ذلك عند المكلف ، وهو كالعلم الإجمالي بالالزام الواقعي منجز لآثار الفردين.
٣ ـ ما ذكره السيد الشهيد في النقطة الثالثة وهي ليست مختصة بآثار الحصة ، بل يشمل آثار الفرد أيضاً ، فما في عنوان النقطة الثالثة من الاختصاص بأثر الحصة خطأ لفظي ، والمقصود الفرد أو الحصة.
وحاصله التفصيل ـ بناءً على أخذ اليقين ركناً في الاستصحاب ـ بين القول بأنّ المستظهر من دليل الاستصحاب التعبد ببقاء اليقين بلحاظ أثره الطريقي أي