الصفحه ٥٠ : المذكور ، وهذا صحيح.
ثمّ انّ هنا فرعاً
ينبغي طرحه وهو ما إذا علمنا إجمالاً بنجاسة أحد الطرفين
الصفحه ٥١ : من الطرفين تعييناً ثمّ التساقط فيكون من العلم
الإجمالي التعبدي أو العلم بالحكم الظاهري الالزامي؟ وهل
الصفحه ٥٢ : كانت الحالة
الأسبق لهما هو الطهارة والترخيص ، ثمّ علمنا إجمالاً بنجاسة أحدهما عند الصباح
والشك في
الصفحه ٦٠ : صحيح.
ثمّ إنّ ما في
هامش ص ٢٧٠ صحيح ، وما جاء في تقرير السيد الحائري فيه تشويش وتكرار للموضوع حيث
فرض
الصفحه ٦٢ :
ص ٢٧٦ قوله : ( ثمّ انّه بناءً على
التوسط في التكليف ... ).
تصوير التوسط في التكليف
يكون بأحد
الصفحه ٦٤ : إلاّ برفع
الموضوع فيكون المدلول الالتزامي للترخيص الثابت بالاضطرار عدم فعلية الملاك لا
محالة.
ثمّ انّ
الصفحه ٦٦ : ، وهذا بخلاف الاضطرار والفعل الصادر قهراً. وهذا واضح.
ثمّ انّه لا فرق
في عدم تحصيص الفعل بالعجز عنه إلى
الصفحه ٧٢ : موضوع
المجعول الشرعي الظاهري وهذا أيضاً واضح.
ثمّ انّه يظهر من
تقريرات بعض أنّه يرى استهجان بل لغوية
الصفحه ٨٠ : .
ومنه يظهر عدم صحة
ما في هامش الصفحة (٢٩١) تحت عنوان ( الثاني ) فراجع وتأمل.
ثمّ انّ ما جاء في
كلام
الصفحه ٩١ : فيهما وتساقطا وتنجز العلم الإجمالي ، ثمّ بعد اراقة أحد
الطرفين حصل للمكلف يقين سابق بطهارة الطرف الباقي
الصفحه ٩٢ : الملاقي أو الطرف الآخر أوّلاً ثمّ العلم بأنّ
نجاسته على تقدير وجودها كانت بالسراية من الملاقي انعكس الأمر
الصفحه ٩٣ : المتعارضين ثمّ العثور على خبر أو امارة
ثالثة.
وثانياً
ـ بأنّ الميزان في
التعارض والتساقط عن الفعلية في كل
الصفحه ٩٤ : من سنخ واحد ثمّ يرجع إلى البراءة أو أصالة الحل في الملاقي
لتجويز شربه بلا معارض ، وقد تقدم توضيح هذا
الصفحه ٩٨ : عدم منجزية العلم الإجمالي بالتكليف
إذا كان مسبوقاً بالشك ثمّ علم بفعليّته في هذا الزمان مع الشك في
الصفحه ١٠١ : حقيقة ولا حكماً.
ثمّ إنّ السيد
الخوئي قدسسره استثنى ما إذا كان يجري في الطرف المشترك أصل مؤمّن سليم