الصفحه ٢٥٣ : ، والأمر هنا كذلك ؛ لعدم شمول دليل
الاستصحاب لحالة التوارد بحسب الفرض في نفسه.
ثمّ انّه تظهر
ثمرة القول
الصفحه ١١٧ : الكتاب غير دقيق.
ثمّ انّ الأولى
تنظيم البحث على عكس ما في الكتاب أي يفرض انّ مقتضى القاعدة منجزية هذا
الصفحه ٢٥١ : .
نعم ، لا بأس
بشموله لمن شك قبل العمل وتوجهت إليه وظيفته العملية الشرعية ثمّ غفل عنها حين
العمل.
وإن
الصفحه ٣٨ : في المسجد ثمّ أضاف فأخبر بوجود الإنسان
الطويل مثلاً فإنّه تزداد الإشارة لا محالة وتكون الإشارة إلى
الصفحه ١١٣ : الأقسام وانّه قد يتعاكس حكم الملاقي والملاقى فتدبر جيداً.
ثمّ انّ السيد
الخوئي في الدراسات نقل فرعاً
الصفحه ٢١١ : في
الاناء نفس الماء السابق أو انّه تبخّر ثمّ صار ماءً آخر بالتقطير فلا يوجد موضوع
ومشار إليه واحد
الصفحه ٢٨٠ : الأوّل للكلي تكون أقسام وصور
الاستصحاب لاثبات الأثر المردد بين فردين ومنجزيتهما معاً خمس صور.
ثمّ إنّ
الصفحه ٢٩١ : والآخر مجهوله ، مثال الثاني العلم بجنابة قبل ظهر الخميس
والاغتسال منه عند الزوال ثمّ روئية جنابة يوم
الصفحه ٣٤٨ : ملحوظاً في متعلق الحكم أو موضوعه بحسب الحقيقة ، والمفروض
امكان التمسك بالاطلاق فيه.
ثمّ انّ السيد
الصفحه ٣٦٨ : مرحلة الحكم الظاهري كما في الماء النجس المتمم كراً
بالقليل.
ثمّ انّ ما أضافه
السيد الشهيد قدسسره من
الصفحه ٤٧٣ : السيد الشهيد قدسسره لكل هذه الروايات.
ثمّ إنّ هناك
روايتين بنفس مضمون رواية ابن أبي يعفور ، إلاّ أنّ
الصفحه ١٧ : في التقريب الثاني ـ فراجع وتأمل.
ثمّ
انّه قد يقال : إذا لم يكن
مفاد الاصول العملية الشرعية المرخّصة
الصفحه ٣١ : كلا
الشقين ، فلا وجه لتخصيصه بالشق الثالث.
ثمّ انّ أصل هذا
الجواب غير تام ؛ لأنّ المدعى ترتب وجوب
الصفحه ٣٧ : التفصيلي.
ثمّ انّ هنا
بياناً للميرزا في تقريرات الكاظمي للانحلال الحقيقي حاصله : انّه لا علم بتكليف
جديد
الصفحه ٤٠ : وجه للانحلال ، فإنّه كما إذا أخبر بوجود زيد أو عمرو في المسجد ، ثمّ
أخبر معصوم آخر أو علمنا بأنّ زيداً