ص ٢٠١ قوله : ( وقد يدفع هذا الاشكال ... ).
حاصل الاعتراض الثاني أنّ إطلاق دليل منجسية الملاقاة للنجاسة لا وجه لتقييده بالملاقاة الاولى بل تشمل الثانية أيضاً فتكون موضوعاً للتنجيس مع احراز الرطوبة فيها ، إذ لو كان الوجه في التقييد لزوم تعدد الأمر بالغسل حينئذٍ مع وضوح عدمه إذا كانت النجاسة واحدة من حيث كيفية الغسل ـ لا مثل الدم والبول ـ.
فجوابه : انّ الأصل عدم التداخل في باب الأحكام التكليفية لا الوضعية الارشادية والأوامر بالغسل ارشاد إلى مطهرية الغسل ، وهذا الأمر الارشادي يمكن أن يشمل الملاقاة الثانية بلا لزوم تعدد الغسل ، وإن كان وجه التقييد لغوية لزوم تعدد النجاسة المجعولة بتعدد الملاقاة وهو لغو بعد أن كان نجساً بالاولى ومطهره الغسل الواحد فلا ثمرة تترتب على جعل نجاسة اخرى. فالجواب ترتب الثمرة على جعلها بلحاظ مرحلة الوصول التعبدي بالاستصحاب كما في المقام حيث لم تصل الاولى.
وقد أجاب عن ذلك السيد الشهيد بجوابين :
أحدهما : عدم كفاية هذا المقدار لدفع اللغوية عرفاً ، وكأنّه يريد انّه لابد وأن يكون جعل النجاسة للملاقاة الثانية والذي هو جعل واقعي فيه أثر وثمرة في نفسه وبما هو حكم واقعي مع قطع النظر عمّا سيجعل من أحكام اخرى ظاهرية.
الثاني : انّه لا إطلاق أساساً في أدلّة تنجيس المتنجس للملاقاة الثانية ، وكأنّه يريد انّ ظاهرها انّ صرف وجود الملاقاة منجسة ، وصرف الوجود ينطبق لا محالة على الوجود الأوّل ، وليس في مورد السؤال في تلك الروايات ما يسأل فيه عن الملاقاة الثانية.