الصفحه ٢١٤ :
نعم ، هناك يقين
وشك بلحاظ الجامع والكلي بينهما ، وهو لا يجري في الأحكام التكليفية على ما يأتي
في
الصفحه ٢١٨ :
لا بما انّه خمر.
ونلاحظ هنا انّ ما
ذكره السيد الشهيد من الطريق الأوّل صحيح هنا لا في الشبهة
الصفحه ٢٢٢ :
بلحاظ أمر مشكوك
في السابق أو في الزمن اللاحق ، فإنّ الشك فيه لا يتجدد بعد حصول زمانه إذا اشير
إليه
الصفحه ٢٣٥ : بقائه وهو استصحاب بقاء المجعول لا عدم الجعل الزائد ، وكأنّه وقع
خلط في التقرير ، فإنّ المدّعى اجرا
الصفحه ٢٤٧ : المماثل لا مطلقاً فإنّه على القول بجعل الحكم المماثل
يدل رواية زرارة على جعل حكم ظاهري مماثل للحكم الكلي
الصفحه ٢٥٠ :
انّ استصحاب عدم
الفرد الطويل ـ بمعنى الحصة ـ لا ينفي الجامع بنحو صرف الوجود إلاّبنحو الأصل
المثبت
الصفحه ٢٦٦ : قوله : ( الجهة الاولى ... ).
الاولى جعل عنوان
الجهة الاولى كيفية تصوير جريان الاستصحاب في الجامع لا
الصفحه ٢٦٩ : يحصل بجعله ضمن الفرد القصير أيضاً.
نعم ، لا يحتمل
مطابقة هذه الخصوصية عندئذٍ للواقع إلاّ أنّ اللازم
الصفحه ٢٧٣ : ، وامّا حيث لا يكون كذلك كما في المقام
، فيقع التعارض لا محالة بين الاستصحابين في الطرفين وبين الاستصحاب
الصفحه ٢٩٣ :
العلم الإجمالي هو نفس الجامع المعلوم تفصيلاً لا جامع آخر ، ولو كان حصة من
الجامع المعلوم تفصيلاً كما في
الصفحه ٣٠٠ : لا تقع تحت الأمر. ومثله وجوب عتق كل رقبة
مؤمنة ، فإنّ ايمان كل رقبة شرط لوجوب عتق تلك الرقبة ، فلا
الصفحه ٣٠٥ : الملاكات كما في المستمسك ،
بل إلى مقام الثبوت بمعنى الجعل والقضية الشرعية ، ولكن لا يراد بالموضوع المعروض
الصفحه ٣٣٦ :
كافٍ في انفعال
الماء ، فما لم ينتفِ وقوع الملاقاة في الجامع لا ينتفي موضوع الحكم واستصحاب عدم
الصفحه ٣٤٧ : التقييد له في زمان لا
يقتضي سقوطه عن الحجّية في غيره لأنّ الدلالة فيه مستقلة ، فلا فرق بين هذا
الإطلاق
الصفحه ٣٦٠ :
الحكم المغيى بعدم
الرافع ظاهراً لا يعارض ما يثبت تحقق الرافع والمعلّق على عدمه.
وهذا التقريب قد