الصفحه ١٠٧ : التكليف وحدوثه ، وفي المقام لا يكون العلم الإجمالي الأسبق
كذلك لخروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء حين تشكل
الصفحه ١٠٨ : أحد طرفيه خارجاً عن محل الابتلاء فلا يكون منجزاً ؛ ولهذا لا
اشكال في جريان الأصل المؤمّن عن الطرف
الصفحه ١١٢ : ـ بالفتح ـ أو الطرف المشترك إلاّ أنّ هذا الأخير لا ينجز طرفيه إلاّبعد
دخول الملاقى ـ بالفتح ـ في محل
الصفحه ١٤٤ : التشقيق
الثلاثي المتقدم ، إلاّ انّه في الشق الأوّل منها لا يجب التعلم لامكان الاحتياط
حين الابتلاء ، وامّا
الصفحه ١٤٨ :
كما انّ القائل
بامتناع الترتب بين الأضداد أيضاً لا ينبغي أن يستشكل في المقام لعدم التضاد هنا
الصفحه ١٦١ :
ص ٤٧ قوله : ( النقطة الثانية : ... لا
يبعد تعين الأصل الثاني ... ).
قد
يقال : بل بعيد فإنّ ما
الصفحه ١٦٣ : ( بنحو الطريقية لا الصفتية ) في موضوع المانعية.
٢ ـ أخذ التنجيز
أو عدم المؤمن قيداً في المانعية.
وعلى
الصفحه ١٦٥ : ، إلاّ انّه بحسب النتيجة لا يتم
جريان الاستصحاب وحكومته.
وأجاب السيد
الشهيد عن الاشكال بما في الكتاب من
الصفحه ١٧٠ : ارتفاع جريانه وجعل مثل هذا الأصل
يكون محالاً.
لا
يقال : الموضوع هو الشك
لولا جريان الاستصحاب ، وفي
الصفحه ١٧٥ :
لا يمكن أن يحمل
اليقين والشك فيها على اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة المشكوكة الذي هو
اليقين
الصفحه ١٧٦ : الرباعية من ناحية الركعات الأربع وعدم الزيادة الركنية أي
زيادة الركعة فيها.
وهذا لا يحرز
إلاّبالاتيان
الصفحه ١٨٦ : تقدر بقدرها ، فلا وجه للتقييد والتخصيص أكثر من مقدار المنافات بينهما
بحيث لا يمكن الأخذ بهما ، والمفروض
الصفحه ٢٠٠ : والنسبة الناقصة هي
الاستمرار الحقيقي للمحمول أو النسبة لا التعبدي لأنّ الاستمرار التعبدي يحتاج إلى
الحكم
الصفحه ٢٠١ :
ما لا يعلم انّه
قذر طاهر ، وهذا ليس إلاّ القاعدة لا محالة ، وسوف يأتي صحّة هذا الاستظهار.
ثمّ
الصفحه ٢٠٥ :
لرفع اليد عن ظهور
الدليل في انّ الطهارة المجعولة في هذا الدليل واقعي ، بل لا وجه لرفع اليد عن ذلك