الصفحه ٢٥١ : مستبعدة جداً فقهياً بل
لا يلتزم به. ولعلّ الوجه فيه انّ روايات الاستصحاب ناظرة إلى جعل الوظيفة العملية
الصفحه ٢٨٦ : ثبوت النجاسة
من ناحية استصحاب الفرد المردّد لأنّ الحصة جامع وزيادة والمفروض انّه لا حكومة
بينهما إذ لا
الصفحه ٢٨٨ : بالتعبد.
والحاصل
: كما لا يجري
استصحاب الجامع بمعنى الحصة ـ كما تقدم في توجيه أصل جريان استصحاب الكلي من
الصفحه ٣١٢ : يشك في أصل حدوثها ، والأصل عدمها لا ثبوتها.
وفيه : أنّ المستصحب جامع الحلّية التنجيزية الثابتة
الصفحه ٣١٦ :
بياننا ـ ولا وجه
للمنع عن جريانه مع تبدل العنوان وكون الشبهة حكمية ، فإنّ تلك النكتة لا تتم في
الصفحه ٣١٩ : وايجاده الاعتباري ، وقد ذكرنا
هناك انّ المجعول لا ينظر إليه بالنظر الثاني بل بالأوّل ، وهذا لا ينافي جريان
الصفحه ٣٢٣ : ، وهي كما يلي :
١ ـ ما ذكره الشيخ
من انّ عدم الكرية في زمان الملاقاة بما هو في زمان الملاقاة لا حالة
الصفحه ٣٢٦ :
ولا ينبغي أن يقال
بأنّه إذا كان هذا العنوان مشيراً إلى واقع أحد الانائين في الخارج فحيث لا شك في
الصفحه ٣٣٠ :
٣ ـ ما عن الميرزا
حسب نقل السيد الخوئي قدسسره من انّ استصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرية لا يثبت
الصفحه ٣٥٨ : التعبدي للشك من دليل
الاستصحاب حتى بلحاظ آثار المستصحب ومسبّباته الشرعية الطولية ، مع ذلك قلنا لا
وجه
الصفحه ٣٦٨ : ، ثمّ أجاب عليه ببطلان المبنى
أوّلاً ، وبأنّ غايته التعارض بلحاظ الأثرين الموضوعيين للأصلين لا الآثار
الصفحه ٣٧٦ :
أو التضاد ـ أي
التكاذب ـ بين مدلولي الدليلين أو دلالتيهما ؛ إذ لا فرق في ذلك ، كما تقدم.
ويراد
الصفحه ٣٨٨ : ولا يعارض بالبراءة عن إطلاق ملاك الآخر حال الاشتغال بهذا إذ
لا يلزم من جريانهما الترخيص في المخالفة
الصفحه ٤٠٣ :
وهذه اللغوية لا
فرق فيها بين جعل خطاب واحد على الفعل غير المقدور ، أي اطلاقه لحالات العجز
التكويني
الصفحه ٤٠٦ :
منهما.
والتحقيق عدم
تمامية كلا الاشكالين.
أمّا
الأوّل : فلأنّ الإطلاق
المذكور لا يتوقف على أن يكون