الصفحه ١٣٩ :
تعبير الميرزا لا حاقّ مطلبه فإنّه يقصد أنّ العقوبة ـ بناءً على عدم قبح التجرّي
وعدم استحقاق العقاب عليه
الصفحه ١٤٧ : لا يمكنه أن
يمتثل الأمرين إلاّمعاً.
واعترض على ذلك
كما في الكتاب وأجبنا عليها كما في الهامش وهي
الصفحه ١٦٨ : الواقعية للطهارة أيضاً أو ترتفع مفسدة النجاسة
حقيقة ، وهذا لا يعني عدم انحفاظ روح الحكم الظاهري بل ارتقائه
الصفحه ١٨٢ :
كما انّ ظاهر
الحديث ارتباط ذلك بالجملة الاولى الكلية ( اليقين لا يدخل فيه الشك ) ، فلابد أن
يراد
الصفحه ١٨٥ : :
١ ـ انّ إطلاق أو
عموم الشيء للعناوين الواقعية أو الثانوية لا يعني ثبوت الحكم عليها بعناوينها
الصنفية
الصفحه ١٩١ :
بالخاص.
لا
يقال : التمسك بهذا
الإطلاق فرع احراز القيد الثبوتي للجعل في المرتبة السابقة وانّه عدم العلم
الصفحه ١٩٣ : الملازمة مع فرض وجوده بحيث لا حالة غير مشكوكة له بنحو الشبهة
الحكمية أو الموضوعية كما إذا شك في انّ المتولد
الصفحه ١٩٦ : الكتاب.
ص ١٠٤ قوله : ( التعليق الأوّل ... ).
يمكن المناقشة فيه
بأنّ استفادة الاستصحاب لا يتوقف على
الصفحه ٢١٣ : المتيقن في
المشكوك ؛ لأنّ بقاء المتيقن إذا كان مشكوكاً بنحو مفاد كان التامة وكان المشكوك
موجوداً شخصياً لا
الصفحه ٢١٥ :
غير تام ؛ إذ بناءً عليه لا يجري الاستصحاب في استحالة المتنجس ، ومع عدم جريانه
يرجع إلى القاعدة فيحكم
الصفحه ٢٢٣ :
استصحاب المجعول.
واخرى : بأنّه لا موجب أصلاً لفرض التهافت في النظر العرفي بين
اللحاظين للجعل بل
الصفحه ٢٢٥ :
الماء المتغيّر
يشك في حدوده وسعته وضيقه ، فلا محالة يكون الشك في بقاء المجعول لشخص ذلك الجعل
لا
الصفحه ٢٢٧ : يكن منجزاً ، سواء قلنا بأنّ للمجعول وجوداً فعلياً في الخارج أم لا.
وهذا يعني انّه
لابد من لحاظ
الصفحه ٢٣٦ :
وأجاب
عليه : أمّا بالنسبة
إلى ظن الضرر بأنّ الاستصحاب لا يوجب الظن أوّلاً ، والميزان ليس بالظن
الصفحه ٢٤٥ : للنجاسة لا وجه لتقييده بالملاقاة الاولى
بل تشمل الثانية أيضاً فتكون موضوعاً للتنجيس مع احراز الرطوبة فيها