الاستمرار الواقعي ، وباعتبار انّ الاستمرار الواقعي يلحظ فيه المغيّى بنحو الموضوعية لايجادها وجعلها ، بينما في الاستمرار التعبدي يلحظ الطهارة المغيّى بما هي مشكوكة ، أي بنحو مفروغ عنها يراد اثباتها الظاهري.
وإن اريد جعل الغاية للاستمرار التعبدي بلحاظ الطهارتين في المغيى معاً ، فهذا في الشك في بقاء الطهارة الظاهرية غير مناسب ؛ لأنّ استصحابها ليس دائماً مغيّى بالعلم بالقذارة بل بالعلم بارتفاعها ، والذي قد يكون بلا علم بالقذارة كما في موارد الشك في النسخ أو الشبهة الحكمية لنفس الطهارة الظاهرية بقاءً ، كما إذا شك في أخذ الظن بالخلاف رافعاً لها أو شك في حجّية خبر الثقة مثلاً في الموضوعات أو الشك في قيام الحجة على النجاسة بنحو الشبهة الموضوعية ، فإنّ الغاية في جميع ذلك العلم بالنسخ أو الحجة على الخلاف أو أخذ عدم الظن بالخلاف قيداً.
وإن اريد ارجاع الغاية إلى الاستمرار التعبدي لخصوص الطهارة الواقعية دون الطهارة أو للجامع ، فهذا استخدام وارجاع للغاية إلى بعض مفاد الصدر المغيّى ، وهو خلاف الظاهر على انّه لا يتم فيما إذا كان الشيء مشكوكاً حدوثاً بحيث كانت طهارته المتيقنة ظاهرية فقط ، فإنّ الغاية فيها لا يناسب أن يكون العلم بالنجاسة حتى بلحاظ الجامع.
وهذا الاشكال يمكن الاجابة عليه :
أوّلاً ـ يمكن أن يقال بأنّ الذيل لو كان ناظراً إلى قاعدة الاستصحاب التي هي قاعدة اخرى غير أصالة الطهارة ومركوزة في الأذهان انّ فحواها التعبد بالاستمرار والبقاء ما لم يعلم بالانتقاض فلا محالة يفهم انّ المراد من جعل العلم