ص ٤٠٢ قوله : ( وهذا الاعتراض يمكن أن يجاب عليه ... ).
هذا الجواب لا يتم إذا كان الأصل غير المسانح له إطلاق للشك الطولي في الحجة واللاحجة كما إذا قيل بجريان أصالة الطهارة عند الشك في جعل الطهارة الظاهرية.
ص ٤٠٣ قوله : ( الوجه السابع ... ).
النكتة المذكورة يمكن الاستفادة منها بأحد تقريبات ثلاثة :
١ ـ انّ هناك ملازمة عرفية بين جعل الحكم والملاك الالزامي الواقعي وبين الاهتمام به بمقدار الشبهة قبل الفحص ، وهذه الملازمة وإن كانت عرفية لا عقلية إلاّ انها تمنع عن إطلاق أدلّة البراءة للشبهة قبل الفحص بعد فرض انها لا تريد نفي الأحكام والملاكات الالزامية الواقعية بل تفترض الشك فيها بل ذاك موجب للتصويب الباطل ، إذ لو فرض اطلاقها لموارد الشبهة قبل الفحص فإن كان لرفع الملاك الالزامي واقعاً فهذا خلف ، وإن كان انّ مفادها نفي الاهتمام الايجاب الاحتياط لنفي ايجاب الاحتياط فهو خلاف الملازمة المذكورة.
وإن شئت قلت : انّ جريان البراءة قبل الفحص وتجويز غمض العين بمثابة اشتراط العلم في فعلية الحكم الواقعي الالزامي عرفاً وإن لم يكن كذلك عقلاً.
ودعوى : انّ تمامية عدم الإطلاق مع احتمال جعل البراءة لا ايجاب الاحتياط في الشبهة قبل الفحص فيكون شكاً طولياً مشمولاً لدليل البراءة قد عرفت الجواب عنه.
إلاّ انّ هذا الوجه لا ينفي جريان البراءة العقلية لو قيل بها قبل الفحص ؛