ص ٣٧٢ الهامش.
جوابه : انّ العلم الإجمالي في موارد نسيان الجزء وإن كان حاصلاً للمكلف قبل النسيان إلاّ انّه لا تجري في حقه البراءة عن الأكثر تعييناً ؛ لأنّه ما دام متذكراً يجب عليه الأكثر بحسب الفرض فلا تجري البراءة عن التعيين لعدم ترتب أثر عليه في حقه ما دام متذكراً وإنّما يحتاج إلى البراءة بعد تحقق النسيان فيكون مجرى الأصل المؤمن بعد التذكر لا محالة وهو زمان وظرف مضي أحد طرفي العلم الإجمالي بالامتثال وخروجه عن محل الابتلاء ، فاشكال السيد الشهيد قدسسره وارد على السيد الخوئي قدسسره ، أي انّ هذا من الشبهة البدوية لا المقرونة بالعلم الإجمالي.
ص ٣٧٤ الهامش :
ما ورد فيه غير تام لأنّ الزيادة المبطلة لا توجب حرمتها تكليفاً ، وإنّما الحرام عنوان قطع الصلاة اللازم معها وهذا واضح. فالكلمة الاولى غير تامة. والثانية نفس ما في المتن وليس شيئاً آخر. والثالثة أيضاً غير تامة لأنّه لو كان النظر إلى فرض الزيادة على تقدير عدم الجزئية فالعلم الإجمالي بين المتباينين أعني الجزئية والمانعية منجز في حقه على كل حال وموجب للاعادة ، وهذا واضح.
ص ٣٧٦ الهامش رقم (٢)
جوابه : انّ الأمر بالجزء حيث انّه ليس أمراً وتكليفاً استقلالياً بل ضمني وارتباطي فنفس ما يدل على الارتباطية وانّ الأمر المذكور متفرّع على الأمر بأصل الفريضة ـ سواء كان بصيغة الشرط صريحاً أم بغيره ـ يدل على الملازمة المذكورة فلا يتوقف الاستفادة التي أفادها الشهيد قدسسره على أن تكون أدوات