مدار حدوث العلم وبقائه ، وفي المقام العلم الأوّل ينحل بالعلم الثاني بقاءً ويصير من الشك في حدوث نجاسة وتكليف في الملاقي.
وهذا صحيح لو قبلنا مبناه في الانحلال وعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي كما ذكرنا فيما سبق وإن كان عدم الانحلال الحقيقي هنا أوضح من فرض تأخر الملاقاة عن العلم الإجمالي.
وكذلك على مبنى الميرزا بناءً على انّ الميزان بالمنكشف وبلحاظه يرى سبق معلوم العلم الإجمالي بين الملاقى والطرف فلا يتشكل علم اجمالي بين الملاقي والطرف بعد هذا الانكشاف ـ إذا كان الميزان بالعلم في كل زمان ـ.
وأمّا على مبنى السيد الامام وصاحب الكفاية أو مبنى الانحلال الحكمي على أساس انّ الأصل الساقط سابقاً زماناً لا يعود فالصحيح ما ذكره صاحب الكفاية قدسسره من وجوب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى في هذا الفرع أيضاً ، وعلى مبنى سلامة الأصل الطولي فقد يقال أيضاً : لا يتم كلام الكفاية ، لأنّ الأصل الجاري في الملاقي بقاءً سوف ينجو عن المعارضة لجريان الأصل السببي الأسبق رتبة منه ومعارضته مع الأصل في الطرف المشترك فيسلم الأصل المسببي بقاءً في الملاقي عن المعارضة فلا يجب الاجتناب عنه.
إلاّ أنّ الصحيح وجود علم اجمالي تدريجي في المقام وهو نجاسة الطرف المشترك قبل العلم بنجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ أو نجاسة الملاقي في عمود الزمان أي حتى بعد العلم بنجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ والأصل الجاري في الطرف المشترك في ذلك الزمان ليس طرفاً للمعارضة مع الأصل السببي في الملاقى ـ بالفتح ـ لأنّ هذا الأخير لا يجري لكن يعارض الأصل الآخر إلاّبعد العلم