موضوعيهما وإنّما قد يعقل ارتفاع موضوعيهما بوصول المصلحة والمفسدة كما ذكرنا ، والمفروض في موارد التجري عدم وصول الواقع ، بل في موارد التجري لا يعقل الوصول ، إذ به يرتفع موضوع التجري.
وثالثاً ـ انّ القبيح في موارد المعصية نفس القبيح في موارد التجري وهو التمرد على المولى المتحقق بفعل الحرام الواقعي والحرام الخيالي على حدّ واحد فلا يتعدد القبح فضلاً عن استحقاق العقوبة في موارد العصيان ، وهذا أيضاً نشأ من تصور انّ القبح موضوعه يمكن أن يكون أمراً واقعياً قد يصيبه المكلف وقد يخطئه.
ورابعاً ـ لو تمّ ما ذكر لجرى في المعصية في الموالي العرفية أيضاً كما إذا كان المولى العرفي مخطأ في تشخيص مصلحته فأمر بما فيه مفسدة أو نهى عمّا فيه مصلحة ومع ذلك خالفه العبد مع انّه لا يلتزم به صاحب الفصول حيث انّه اراد بيان الفرق بين التجري والمعصية.
قسم القطع الموضوعي إلى المأخوذ بنحو الصفتية والمأخوذ بنحو الطريقية ، وكل منهما إلى ما يكون جزء الموضوع والواقع جزؤه الآخر وما يكون تمام الموضوع ، وهذا التقسيم إنّما كان استطراقاً وبهدف البحث في المقام القادم عن مدى وفاء أدلّة الحجج والامارات بقيامها مقام القطع الموضوعي من هذه الأقسام.
وقد وقع الاشكال في هذا التقسيم تارة بالمنع عن بعض أقسامه وجعل الأقسام أقل ، واخرى باضافة أقسام اخرى ، فهنا ملاحظات عديدة.