والتجويز الشرعي للارتكاب كما في موارد الترخيصات الشرعية في الشبهات ، بل لا يعقل الترخيص فيه ، فإنّه كالترخيص في المعصية من حيث عدم امكانه مع حفظ عنوان المعصية والتجرّي لكونه قبيحاً ذاتاً.
يرد على كلام صاحب الفصول انّه يتصور الحسن والقبح أمرين واقعيين كالمصلحة والمفسدة قد يخطأ فيهما الفاعل ، وهذا إنّما يعقل بناءً على كونهما مجعولات عقلائية لحفظ المصالح الواقعية ، وامّا بناء على كونهما عقليين ذاتيين لموضوعيهما فيستحيل انفكاكهما عن موضوعهما العقلي كلما تحقق فلا يمكن أن يرتفعا في مورد إلاّبأن يرتفع الموضوع ولو ببعض قيوده كما أنّهما متقومان بالوصول وليسا من قبيل المصلحة والمفسدة أمران واقعيان. نعم ، قد يكون وصول المصلحة رافعاً لموضوع القبح كما في ضرب اليتيم تأديباً فإنّه ليس ظلماً ، أو الكذب للاصلاح فإنّه ليس اغراءً واغواءً ، وهذا هو معنى اختلاف الحسن والقبح بالوجوه والاعتبارات.
وبناءً على هذا يرد على ما استنتجه صاحب الفصول :
أوّلاً ـ انّ الكسر والانكسار إنّما يتعقل بين الأمرين الواقعيين كالمصلحتين أو المصلحة والمفسدة ، ولا يتعقل في باب الحسن والقبح الذاتيين ، لأنّه إذا كان موضوع كل منهما متحققاً كان ثبوته فيه ذاتياً ضرورياً ، وإلاّ كان مرتفعاً ، فأمرهما يدور بين الوجود والعدم لا الكسر والانكسار فإنّه غير معقول فيهما.
ثانياً ـ انّ الحسن والقبح حيث انّ العلم والوصول تمام الموضوع فيهما فلا يعقل تأثير المصلحة أو المفسدة بوجوديهما الواقعيين في رفعهما أو رفع