تعلقها بالحصة والفرد الخارجي.
وثالثاً ـ ارادة جامع شرب الخمر يستوجب ارادة هذا الفرد الذي به يتحقق ذلك الجامع لا محالة وارادة هذا الفرد المقطوع خمريته ارادة لعنوان مقطوع الخمرية المتحقق فيه. والحاصل الفرد الجزئي الخارجي بما هو جزئي صدر من المكلّف بالارادة جزماً. نعم بما هو ماء لم يصدر منه وبما هو خمر لا وجود له إلاّ أنّ هناك حيثية لهذا الفرد صدر به ولو حيثية هذا الجزئي وهو يتضمن عنوان مقطوع الخمرية فيكون اختيارياً.
ثمّ انّه يرد على البرهان الأوّل والثالث نقض آخر وهو انّه لو حرّم المولى شرب مقطوع الخمرية وأراد المكلف واشتاق إلى شرب الخمر الواقعي يلزم من ذلك عدم حرمة فعله ، لأنّه لم يصدر منه شرب مقطوع الخمرية بالاختيار.
البرهان الرابع : وهو وجداني وليس برهاناً ، وهو مذكور في الكتاب بما لا مزيد عليه ، وجوابه : انّه خلط بين باب الحسن والقبح وباب المصلحة والمفسدة.
وأمّا البحث عن استحقاق المتجري للعقوبة فليس فيه مطلب زائد خصوصاً بناءً على ما تقدم من أنّ موضوعه نفس موضوع القبح ، بل هما قضية واحدة لا قضيتان ، كما أنّ التعبير بعقاب العقلاء للمتجري تأديباً لا يخلو من اشكال فإنّه ليس لغير المولى حق عقاب المكلّف ، نعم لهم الذم واللوم لا أكثر لأنّ العقاب فرع المولوية.