بوجوب الاحتياط أو قيل بظهور حالي في دليل جعل ايجاب الاحتياط في انّه يحفظ ملاكاً للاحتياط يكون فعلياً مع قطع النظر عن وصول الجعل والعلم به فلا محالة يقع التعارض بينه وبين دليل البراءة من النوع الثاني أيضاً فلا تتم الثمرة الثانية المذكورة في الكتاب لهذه البراءة فتدبر جيداً.
ص ٦٨ قوله : ( الثانية : ما ذكره الميرزا قدسسره ... ).
بل لا يلزم تحصيل حاصل أصلاً ؛ لأنّ البراءة العقلية يرتفع موضوعها عندهم على القول بها بقيام الأصل الشرعي ؛ لأنّه بيان وحجة على الترخيص ؛ وهذا جواب السيد الخوئي. نعم بناءً على ما هو الصحيح على القول بقاعدة قبح العقاب بلا بيان من انّ موضوعها عدم بيان الالزام الواقعي أو الظاهري سواء وصل بيان ظاهري على الترخيص أم لا ، لا يتم هذا لجواب ، كما انّ روح اشكال اللغوية في تحصيل الحاصل يبقى على حاله ما لم تحلّ عقدة الاشكال.
ص ٧٢ قوله : ( ٢ ـ بيان ثمرات وفوائد لجعل البراءة ... ).
هذا لازمه الالتزام بالاشكال في موارد عدم ترتب تلك الثمرات وبالتالي القول بعدم جريان البراءة الشرعية فيها ، وهو واضح البطلان بنفسه ، اللهم إلاّ أن يقال بالتزام المشهور بذلك وان الجاري فيها الاستصحاب لا البراءة.
ص ٧٣ قوله : ( وثانياً ـ لو سلمنا الحكومة ... ).
هذا الجواب غير تام لأنّ الحكومة الادعائية لا تختص بفرض التعارض ، بل كلما كان الادعاء ناظراً إلى أثر ترتب ذلك الأثر كما في الطواف صلاة.
والصحيح أن يقال بأنّ جعل العلمية والطريقية لو سلم في دليل الاستصحاب