بتقريب ظهور عدم
المعرفة في المقام في الطريقية أي انّه استطراق إلى الارتكاب نتيجة عدم المعرفة ،
فالمسؤول عليه حكم الارتكاب والعمل لا عدم المعرفة في نفسه فيكون ظاهر الجواب لا
محالة البراءة والترخيص الظاهري في الارتكاب مع الجهل. نعم ، ظاهر الحديث انّ عدم
المعرفة هو الطريق المؤدي إلى الارتكاب ، فيختصّ بعدم معرفة كلا الحكمين الواقعي
والظاهري معاً فلا إطلاق للحديث لموارد العلم بالحكم الظاهري دون الواقعي فيكون
محكوماً لدليل الاخباري.
وفيه : انّ ظاهر النكرة في سياق النفي العموم ، أي نفي الطبيعة
والذي لا يكون إلاّ بانتفاء تمام أفرادها فظاهر من لم يعرف شيئاً انّه يعرف أي شيء
أي السالبة الكلية لا العموم البدلي والسالبة الجزئية ، وعندئذٍ لابد وأن يكون
النظر إلى سنخ خاص من المعارف والذي قد لا يعرف الإنسان منها شيئاً أصلاً ، وليس
هذا إلاّ المعارف في اصول الدين فتكون الرواية ناظرة إلى المستضعفين الجاهلين بأصل
الدين وأحكامه ، ويكون المقصود عدم كونهم معاقبين بلحاظ أصل الدين والمذهب ، بل
ظاهره الغافل غير الملتفت إلى الدين وأحكامه.
ومن جملة الروايات
رواية بشير بن عبد الصمد : « أي امرء ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه ».
وموردها الشبهة
الحكمية ؛ لأنّ السائل كان جاهلاً بحكم الإحرام وحرمة لبس المخيط في حال الإحرام
وقد تمسكوا باطلاق الجهالة فيها لموارد الجهل التصديقي المجتمع مع الالتفات
والتردّد ، والإمام عليهالسلام قد نفى الكفارة والمؤاخذة في ذلك فيكون الحديث باطلاقه
دالاًّ على البراءة. نعم ، هي براءة محكومة