إلاّ أنّ هناك رواية عامة للشبهتين وهي رواية أبي منذر عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر ونهي وكل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً ما لم تعرف الحرام منه فتدعه (١).
وقد نقلها الشيخ قدسسره في أماليه عن الحسين بن ابراهيم القزويني عن أبي عبد الله محمّد بن وهبان عن أبي القاسم علي بن حبش عن أبو الفضل ( أو أبي المفضل ) العباس بن الحسين ( أو بن محمّد بن الحسين ) عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر عن أبيه عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفي السند عدة مجاهيل منهم أبي غندر ومنهم أبو الفضل العباس وأبيه ومنهم الحسين بن ابراهيم القزويني ـ وإن كان هذا الأخير شيخ الشيخ الطوسي قدسسره.
فلولا ضعف السند كانت دلالته واضحة لأنّها بصدرها تدل على السعة في الشبهة الحكمية التحريمية والوجوبية معاً ولا يرد فيه ما ورد على رواية كل شيء مطلق. إذ التعبير بقوله ما لم يرد عليك أمر ونهي ظاهر في عدم الوصول لا الورود ، خصوصاً مع ما في ذيله من جعل الميزان بالعلم بالحرمة الواقعية.
إلاّ أنّ هنا احتمالاً قوياً وهو أن تكون هذه الرواية جمعاً بين حديثين من قبل الراوي مصدرها هو حديث « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » وذيلها حديث الحلّ.
ومن جملة ما استدلّ به على البراءة معتبرة عبد الأعلى : من لم يعرف شيئاً هل عليه شيء؟ قال : « لا ».
__________________
(١) جامع الأحاديث ج ١ ص ٣٢٩.