الصفحه ٢١١ : الارادة التشريعية
ومحركيتها ولا ترتبط بمفاد تلك الخطابات.
نعم ، يدل عليه
نفس جعل الخطاب الواقعي دلالة
الصفحه ٢١٣ : ارادة غيرية من تلك
الارادة النفسية ولو ببيان انّ المقدمية إذا كانت طولية كان معنى ذلك توقف المرام
الصفحه ٢١٦ : والشك فتتوسّع دائرة
المحرّكية عن دائرة الغرض والمحبوب ، واخرى لا يريد أكثر من حفظه في نفسه ، أي حيث
يحرز
الصفحه ٢١٨ :
الغرض بتقريبه الآخر ، أي نقض الغرض التكويني من التكليف وهو المحركية فقد عرفت
جوابه ، فإنّ هذا هو نفس
الصفحه ٢٢٠ : اجتماع الضدين في
مبادئ الحكم في نفس المولى لانطباق موضوع حكمه الظاهري مع الحكم الواقعي سواءً
كانا مجعولين
الصفحه ٢٢٣ :
الاحتياط من قبل
المولى على العبد لا خصوص وجود مقتضٍ للترخيص في نفس الفعل المباح المشتبه ،
والظاهر
الصفحه ٢٢٤ : الحكم الواقعي في موارد الشك وعدم العلم ، بحيث لو أراد
المكلّف من نفسه الاحتياط وصادف الواقع وقع امتثالاً
الصفحه ٢٢٥ : المؤاخذة
واستحقاق العقوبة وأمّا الأثر المترتب على نفس الحجة موضوعياً كارتفاع حرمة
التشريع العملي أو القولي
الصفحه ٢٣٠ : وغير متنافية مع ثبوت حجّية
الخبر المخصّص واقعاً ، ونفس الشيء يقال في موارد الشبهة الموضوعية للحكم
الصفحه ٢٣٣ :
يجري سواء كان استصحاباً أو اطلاقاً لأنّ نفس الشك في الحجّية يوجب العلم بعدمها
فلا موضوع لحجية ذلك
الصفحه ٢٣٤ : استصحاب عدم الحجّية في ترتّب حرمة الاسناد بل نفس المنجزية والمعذرية
تكفي لتصحيحه.
وأمّا إذا فرضنا
انّ
الصفحه ٢٣٦ : هذا الفرض فمبني على أن يكون الاستصحاب تعبداً بالعلمية وأن يكون
موضوع حرمة الاسناد الواقعية نفس الشك في
الصفحه ٢٣٨ : بلحاظ مؤدّاه فلو لم يكن أثر عملي لم يجر في
نفسه ومعه لا تعقل المعارضة.
ولعل هذا روح
مقصود الميرزا
الصفحه ٢٣٩ : يثبت للمؤدّى الأثر أيضاً وهو الحرمة الظاهرية.
إلاّ أنّ هذه
الفرضية في نفسها غير محتملة ؛ إذ لا يعقل
الصفحه ٢٤٥ : في طرف العكس كما إذا كان اللفظ ظاهراً عرفاً في نفس المعنى
اللغوي اليوم وإنّما نحتمل وجود سيرة أو