إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

أضواء وآراء [ ج ٢ ]

أضواء وآراء [ ج ٢ ]

374/456
*

قد يقال بذلك بأحد تقريبين مذكورين في الكتاب ، إلاّ انّ الأوّل منهما غير صحيح حتى على القول بالاحتمال الثالث لما تقدم آنفاً. كما انّ بين الوجهين فرقاً من حيث انّ الأوّل يثبت نفي القضاء بملاك اثبات الاجتزاء والصحة للناقص بينما الثاني يجري لنفي القضاء ابتداءً ولو لم يأت بالناقص فهو نفي للقضاء مع قطع النظر عن تصحيح الناقص فينتفي القضاء حتى إذا ترك الناقص كما في موارد الاضطرار والاكراه.

والجواب عليه بنكتتين :

احداهما ـ انّ الفوت أو عدم الاتيان ملحوظان في موضوع القضاء كنتيجة أي ولو لم يكونا منسوبين إلى المكلّف أو لم يكن اختيارياً له ، وهذا هو مقصود السيد قدس‌سره من العدم المحمولي أو الفوت المسبب ولا يخلو ظاهر التعبير من تشويش في الكتاب.

الثانية ـ ما تقدم من انّ المرفوع هو الأثر الذي يكون ادانة وتبعة على الفعل أو الترك ، والقضاء ليس كذلك بل هو لتحصيل الملاك المتبقى.

٥ ـ تطبيق الحديث على المعاملات ، لرفع صحتها في موارد الاكراه لا الاضطرار ، وهنا نقض بلزوم تطبيق الاكراه على ترك المعاملة الموضوع بقاءً لبقاء الأثر السابق كالاجبار والاكراه على ترك الطلاق لمن كان يريده ؛ والجواب بالرجوع إلى النكتتين المبينتين في التطبيق السابق.

ولكن قد تقدم الاشكال في أصل صحة تطبيق الحديث على باب المعاملات حتى بلحاظ الاكراه على الفعل.