إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

أضواء وآراء [ ج ٢ ]

أضواء وآراء [ ج ٢ ]

370/456
*

أوّلاً ـ انّ بعض العناوين المذكورة لا تنافي الاختيارية أصلاً ، كما في ( ما لا يعلمون ) بل والنسيان أيضاً ، خصوصاً إذا كان نسياناً للحكم لا للموضوع ، فإنّ الفعل المشكوك حكمه أيضاً يصدر عن المكلف بكامل وعيه واختياره.

وثانياً ـ انّ الأثر إذا كان مترتباً على الفعل الاختياري والعمدي كان ارتفاعه في موارد الاضطرار والاكراه والخطأ على القاعدة حتى لولا حديث الرفع ؛ لزوال قيد العمدية والاختيارية بطروّ ذلك.

وإن شئت قلت : انّ هذا من القسم الثالث المتقدم في جهة سابقة ، وهو ما إذا كان مأخوذاً في موضوع الأثر الشرعي عدم أحد العناوين التسعة ، والذي تقدّم هناك انّه لا اشكال في عدم شمول الحديث لها وعدم نظره اليها.

فالصحيح ما أشرنا إليه من انّ النكتة الملحوظة في الحديث رفع الادانة والآثار التي تكون نحو مؤاخذة وعقوبة أو تكفير ، وتبعة وهذا يناسب باب التنجيز والتعذير حتى إذا كان الفعل اختيارياً ، كما في ارتكاب الشبهات وما لا يعلمون ، فكلّ أثر لا يكون كذلك حتى إذا كان موضوعه الفعل المنتسب إلى المكلف أو الفعل الاختياري الصادر بارادته لا يرتفع بالحديث حتى إذا كان التزاماً ومسؤولية وحقّاً عليه ـ كالمعاملات ـ والله الهادي للصواب.

ص ٥٥ قوله : ( الجهة السابعة في نظرة اجمالية لتطبيق الحديث على أقسام ... ).

هذه الجهة تطبيقات لمفاد الحديث على أقسام من الحكم وقع الخلاف فيها ، وقد ذكر فيها خمسة تطبيقات :