وانّ اسناد الرفع إليه لا إلى الموصولات والعناوين التسعة ، وإلاّ لم يكن وجه لاستفادة رفع الحكم الواقعي في ما لا يعلمون أساساً.
ثمّ إنّه لو فرض اجمال الحديث ودورانه بين الرفعين الواقعي والظاهري مع ذلك تكون النتيجة بصالح الرفع الظاهري وذلك تمسكاً باطلاق أدلّة الأحكام الواقعية وانحفاظها في موارد الشك وعدم العلم فينتج انّ الرفع ظاهري لا محالة.
لا يقال : هذا ينفع في الشبهة الموضوعية لا الشبهة الحكمية إذ لا يحرز فيها دليل على الحكم الواقعي ليتمسك باطلاقه.
فإنّه يقال : أوّلاً ـ أثر كون الرفع واقعياً أو ظاهرياً يظهر في موارد انكشاف الخلاف وفيما يحرز الدليل على الواقع فيمكن التمسك باطلاقه بموارد الشك السابق لترتيب آثار كون الرفع ظاهرياً لا واقعياً.
وثانياً ـ قد يفرض العلم بعدم دخل الشك في حكم واقعي ، أي عدم احتمال التصويب فيه ـ كما ادعي الإجماع على قاعدة الاشتراك ـ ويكون مع ذلك أصل ذلك الحكم مشكوكاً فإنّه بناءً على كون الرفع في الحديث ظاهرياً يكون اطلاقه شاملاً له ، وبناءً على كونه واقعياً يكون ذاك المورد خارجاً عنه لا محالة فيكون هذا مستلزماً للتخصيص في الحديث ، ومقتضى اطلاقه ثبوت الرفع فيه لانطباق عنوان ما لا يعلمون عليه جزماً ولازمه أن يكون الرفع المذكور في الحديث ظاهرياً لا واقعياً في تمام الموارد ، إذ هو جعل واحد فامّا أن يكون واقعياً أو ظاهرياً ولا يعقل أن يكون في بعض الموارد ظاهرياً وفي البعض الآخر واقعياً.
وهذا البيان إنّما يتم إذا كان الاجمال والتردد بين الرفع الواقعي والظاهري من ناحية الاجمال في المراد من الرفع مع ظهور الحديث في وجود رفع في موارد