والظاهر أنّ الهامش في الكتاب مربوط بهذا الوجه ولكنه خطأً جعل الترقيم على البحث القادم.
ومنها ـ ما لعله حاق مقصود السيد الشهيد قدسسره من انّ ظاهر الحديث انّ المرفوع تلك المرتبة من الحكم والارادة المولوية التي يلزم من ثبوتها الضيق والكلفة على المكلف لولا الرفع الشرعي ، سواء اريد بالموصول في فقرة ( ما لا يعلمون ) نفس الحكم المرفوع أو الفعل المحظور بما هو محظور والمرفوع حكمه ، فإنّه على كلا التقديرين سياق الحديث ظاهر في ارادة رفع الكلفة والثقل والمسؤولية التي تثبت في الفعل المحظور لولا أحد هذه العناوين التسعة ، وهذه المرتبة من الحكم أو الكلفة في مثل الاضطرار والاكراه من فقرات الحديث تساوق أصل الحكم والالزام الواقعي ، فيكون رفعه برفع أصل الالزام للغوية ثبوت أية مرتبة من الحكم فيه ، بينما في موارد الجهل وعدم العلم التي يكون التزاحم فيها حفظيّاً هي الارادة والاهتمام الفعلي للمولى في مورد الشك لا ذات الارادة الواقعية المجتمعة مع الترخيص الظاهري.
وقد تقدم في مبحث القطع انّ موضوع حكم العقل بالطاعة إنّما هو هذه المرتبة من الحكم لا الحكم الواقعي المجرد عن هذه الدرجة من الاهتمام والذي ليس فعلياً في موارد التزاحم الحفظي والاشتباه ، وهذه المرتبة من الحكم يكون مرفوعاً حقيقة بالبراءة الشرعية ، فيكون الرفع حقيقياً والمرفوع أيضاً الحكم الفعلي بهذا المعنى حقيقةً فلا عناية في البين ، ويؤكد ذلك أيضاً الارتكاز والمناسبة العرفية في باب الأحكام المأخوذ في موضوعها الشك وعدم العلم.
هذا إذا لم نقل بأنّ المرفوع إنّما هو المؤاخذة والعقوبة المأخوذ في التقدير ،