موضوع شخصه وارتفاع الحكم في فرض عدم العلم به ؛ لكون المعلوم متقدّماً على العلم.
وقد تقدم الجواب عليه في محله من انّ ما هو المتقدم على الجهل والعلم ليس هو واقع المعلوم أعني المعلوم بالعرض بل الملعوم بالذات الذي هو عين العلم فلا تقدم ولا تأخر. نعم ، يلزم محذور التهافت في اللحاظ إذا اخذ العلم بالحكم في موضوع شخصه الذي اجيب عليه بالتفكيك بين الجعل والمجعول والرفع في الحديث ليس إلاّتخصيصاً لاطلاق أدلّة الأحكام الأولية في مورد الفقرات التسعة بناءً على استظهار الرفع الظاهري وليس جعلاً آخر ، فإذا دلّ على عدم الالزام واقعاً في موارد عدم العلم به دلّ على تقيّد الالزامات الواقعية بصورة العلم بها بالنحو الممكن ولو بأخذ العلم بالحكم بمعنى الجعل في موضوع فعلية المجعول.
ومنها ـ ما ذكره في مصباح الاصول ، وكأنّه تقريب اثباتي لما تقدّم عن المحقّق العراقي قدسسره بعنوان وجود القرينة الداخلية أو مناسبات الحكم والموضوع على ارادة الرفع الظاهري لأنّ ظاهر الحديث انّ هناك شيئاً واقعياً لا نعلمه ؛ إذ الشك في شيء والجهل به فرع وجوده ولو كان المرفوع وجوده الواقعي بمجرد الجهل به لكان الجهل به مساوقاً للعلم بعدمه كما هو ظاهر.
وفيه : أوّلاً ـ إن اريد انّ ظاهر الحديث افتراض وجود الحكم الواقعي الذي لا يعلمونه في طرف موضوع الرفع فمن الواضح انّ هذا لا يقتضي أكثر من الافتراض التقديري واللولائي أي لولا الرفع كان ثابتاً لا افتراض وجوده حتى بعد الرفع ، وإن اريد انّ ظاهر الحديث أخذ الشك واحتمال وجود الحكم المرفوع