وقد تصدى المحققون للاجابة على هذا بوجوه عديدة.
منها ـ ما ذكره المحقق النائيني من انّ هذا يستلزم التصويب وهو مقطوع البطلان عندنا ، وهذا الجواب يمكن دفعه بأنّ غايته انّه في كل حكم ثبت الاشتراك وعدم احتمال الاختصاص يكون ذلك تخصيصاً في الحديث ولا يثبت في ذلك المورد رفع أصلاً ، وهو لا يمنع من جريانه في سائر الموارد التي يحتمل فيها عدم الاشتراك ، وليس بطلان التصويب أمراً بديهياً ليشكل قرينة لبية متصلة بالحديث تصرفه إلى الرفع الظاهري.
منها ـ ما ذكره المحقق العراقي قدسسره من انّ الرفع في الحديث امتناني والامتنان يحصل برفع ايجاب الاحتياط الذي هو أثر الحكم الواقعي فلا وجه أن يستفاد منه أكثر من ذلك.
وفيه : انّ الامتنان كما يحصل برفع ايجاب الاحتياط كذلك يحصل برفع الحكم الواقعي ؛ لأنّ رفع منشأ ايجاب الاحتياط أيضاً فيه منّة على المكلّف ، وليس أحد الرفعين أكثر من الآخر ليقال بأنّ سياق الامتنان تمنع عنه وإنّما كل منهما رفع حكم واحد. على انّ المفروض ظهور الحديث في رفع نفس ما لا يعلمونه وهو الحكم الواقعي بحسب الفرض ، لا ايجاب الاحتياط.
ومنها ـ ما ذكره المحقق العراقي قدسسره أيضاً كمحذور ثبوتي من انّ الرفع الحقيقي لا يعقل وروده على الحكم الواقعي في ظرف الجهل به إذ العدم في ظرف الجهل بشيء مستحيل وروده على الشيء الملحوظ في الرتبة السابقة عن الجهل بنفسه فلا محيص من كون المراد به رفعه بالعناية أو رفع أثره.
وفيه : انّ هذا روحه ولبه نفس اشكال استحالة أخذ العلم بالحكم في