واخراج الفاسق منه مستهجناً ومن التعارض ، والمقام من هذا القبيل ؛ لأنّ الشبهة التي ورد فيها نهي واقعاً ولم يصل إلى المكلّف في نفسه ليس نادراً.
الثانية : انّ الاباحة المذكورة لا تشمل موارد صدور النهي ومعارضته مع ما يدلّ على الترخيص وموارد اجمال النصّ لأنّ الخطاب صادر في مثل ذلك فلعلّه يجب السؤال والفحص فيه ولا يجري الاستصحاب للعلم بصدور خطاب النهي وإنّما الشك في الحرمة الواقعية. اللهم إلاّ أن يقال : بأنّ المقصود بحسب المتفاهم العرفي والعقلائي من صدور النهي صدور ما يكون صالحاً لاستفادة التحريم منه بحسب الفهم العرفي العام وفي موارد التعارض أو اجمال النصّ لا يكون النهي صادراً بحسب الفهم العام خصوصاً موارد الاجمال الذاتي الداخلي لخطاب النهي ، إلاّ أنّ هذا الاستظهار غير واضح.
الثالثة : ما ذكره المحقق الخراساني من عدم جريان الاستصحاب المذكور في موارد توارد الحالتين. وقد علّله السيد الشهيد بعدم جريان الاستصحاب مع العلم بصدور النهي.
لا يقال : انّ الغاية هي النهي غير المنسوخ وصدوره مشكوك.
فإنّه يقال : الاباحة الظاهرية المجعولة قبل صدور الخطاب تنتفي بالنهي الصادر قطعاً سواءً نسخ ذلك فيما بعد بالاباحة أم لا فإنّ نسخه لا يرجع الاباحة الظاهرية ، وإنّما يثبت الاباحة الواقعية بعده كما هو واضح. فالحديث لا دلالة له على الاباحة الظاهرية أكثر من هذا المقدار وهي مقطوعة الارتفاع مع العلم بصدور النهي فلا معنى لاستصحابها.
وأمّا تعليل المحقق الاصفهاني فمذكور في الكتاب بما لا مزيد عليه.