موضوعي يجري حتى عند المنكر لجريانه في الأحكام فيثبت بذلك الاباحة ظاهراً. هذا ما أفاده صاحب الكفاية قدسسره.
الاولى : قد يقال انّ هذه الاباحة الثابتة بالاستصحاب في قوّة اثباتها بالأصل العملي المحكوم للدليل الاجتهادي كما إذا تمّ دليل الاخباري على وجوب الاحتياط في الشبهات.
وفيه : انّ دليل الاخباري بعد فرض تمامية دلالة هذا الحديث على الاباحة قبل صدور الخطاب يكون مقيداً بالشبهة التي صدر فيها الخطاب فيخرج عن دليل الاحتياط موارد عدم صدور الخطاب واقعاً ، فيكون التمسك به تمسكاً بالعام في الشبهة المصداقية.
لا يقال : هذا يلزم منه تخصيص دليل الاحتياط بموارد نادرة هي موارد العلم بصدور الخطاب مع الشك في دلالته على الحرمة والحلية.
فإنّه يقال : أوّلاً : مجموع موارد العلم الإجمالي بالنهي أو صدور الخطاب وموارد توارد الحالتين وموارد العلم بصدور الخطاب والشك في النسخ وموارد التعارض أو اجمال الخطاب بناءً على عدم شمول الحديث لهما كافٍ لاخراج قاعدة الاحتياط عن اللغوية.
وثانياً : الميزان في التخصيص بالفرد النادر أن يكون الباقي تحت العام من الأفراد نادرة ، لا أن يكون احرازه نادراً للمكلف ، كما إذا كان احراز العدالة في العالم الواجب اكرامه نادراً ، فإنّه لا يوجب أن يكون تخصيص ( أكرم كل عالم )