والشك والآخر القطع بحكم هذا الظن والشك ، والأوّل ملحق بأحد القسمين الأخيرين ، والثاني بالقسم الأوّل ، وليس هذا من التداخل في الأحكام.
نعم ، قد يقال : بلحاظ منهجة البحث ينبغي جعل المراد من الحكم في المقسم الواقعي الذي هو الحكم المنجز ويكون المراد بيان حكم القطع والظن والشك من حيث تنجيز ذلك الحكم وعدمه في مواردها فلأجل أن لا يتداخل الأقسام في منهج البحث لابد من جعل المراد بالحكم في المقسم الواقعي بالخصوص لأنّ الأثر المهمى الملحوظ هو التنجيز والتعذير ولا يكون إلاّبلحاظ الحكم الواقعي فيكون التقسيم ثلاثياً ومتعلق الأقسام الثلاثة هو الحكم الواقعي بالخصوص.
وبعبارة اخرى : حيث انّ هذا التقسيم يكون بلحاظ ما هو موضوع الأحكام الظاهرية والقابلة للتنجيز والتعذير فكان لابد من ارادة الحكم الواقعي لكي لا يتداخل الأقسام. وهذا لا يمنع عن معقولية البحث ثبوتاً عن احكام القطع والظن والشك فيما إذا تعلقت بالأحكام الظاهرية وجريان الحكم الظاهري عن الحكم الظاهري ، وهذا صنعناه في الكتاب من التفكيك بين الحيثيتين.
إلاّ أنّ هذا ليس من التداخل كما ذكر أوّلاً وكون المنجز هو الحكم الواقعي لا يقتضي تخصيص الحكم المتعلق بالأقسام الثلاثة بالواقعي بالخصوص لو فرض جريان الحكم الظاهري عن الحكم الظاهري.
وأمّا البحث في الجهة الثالثة ، ففي معقولية اجراء الوظائف الظاهرية بلحاظ الشك أو الظن في الأحكام الظاهرية وعدمها.
والتحقيق أن يقال : انّ اجراء الوظائف المذكورة بلحاظ الشك أو الظن في الأحكام الظاهرية يمكن أن يراد به أحد معنيين.