يبحث فيه عن اعتباره وعدمه وما هو معتبر منه وما لا اعتبار له لا خصوص الظن المعتبر. فالتثليث بلحاظ الأنواع التكوينية الثلاث لدرجات التصديق والكشف من اجل البحث عن حكم كل قسم منها امكاناً ووقوعاً. وهذا منهج تدويني صحيح.
الثاني : انّ أحكام القطع غير مختص بما إذا تعلق بالحكم الواقعي بل يشمل القطع بالحكم الظاهري أيضاً فلابد من جعل التقسيم ثنائياً من انّه امّا أن يحصل له القطع بحكم شرعي أو لا كما في الكفاية.
وفيه : انّ الملحوظ سواءً كان تقسيم البحث أو بيان حكم كلي من العناوين الثلاثة لابد من جعل التقسيم ثلاثياً ، لأنّ مناط وملاك كل حكم ظاهري لابد من ابرازه.
وإن شئت قلت : انّ القطع بالحكم الظاهري وإن كان ملحقاً بالقطع بالحكم الواقعي من حيث آثار القطع إلاّ أنّ ما هو المهم هو البحث عن ثبوت نفس ذلك الحكم الظاهري والمفروض انّ موضوعه الظن والشك كما لا يخفى كيف ولو كان النظر إلى النتيجة النهائية لأمكن ارجاع الجميع إلى عنوان واحد وهو تشخيص الوظيفة القطعية سواء كانت حكماً شرعياً واقعياً أو ظاهرياً أو حكماً عقلياً.
لا يقال : لو جعلنا التقسيم ثلاثياً يلزم التداخل حيث يدخل الظن والشك المعتبرين في القطع بالحكم الظاهري من حيث احكامه.
فإنّه يقال : ليس هذا من التداخل لأنّ دخولهما من حيث القطع بالحكم الظاهري في أحكام القطع لا ينافي ثبوت أحكام الظن والشك عليهما من حيث هما ظن وشك أي بحسب الحقيقة يكون في مورده موضوعان أحدهما الظن