الصفحه ١٧٢ :
الترديد يكفي عند
العقل في عدم قبح العقاب على المخالفة للخصوصية المعلومة ؛ ولعلّ هذا هو روح مقصود
الصفحه ٤٤٣ :
الميرزا قدسسره ، فهذا الوجه الرابع غير تام أيضاً. وهذا الجواب لعله أوضح مما سيأتي في شرح
الهامش القادم.
الصفحه ٢٠٥ :
الخطابي ـ محذور
التضاد ـ باستثناء ما تقدم عن صاحب الكفاية الذي بظاهره المتقدم التزام بالتصويب
الصفحه ٢٤١ : ءة الشرعية في
هذه المرتبة المؤمنة عن الواقع كما انّه يؤمن عن احتمال شدة اهتمام المولى
بالملاكات الالزامية
الصفحه ١٠٩ : ، وينبغي أن
يعرف منذ البداية انّ البحث مبني على أخذ العلم بعنوانه في موضوع دليل القطع
الموضوعي على وجه
الصفحه ١١٤ : باعتبار القطع بمؤداها التنزيلي ، فإنّه يكون كالقطع بالواقع.
ثمّ أشكل عليه في
الكفاية بأنّه تكلّف بل
الصفحه ١٥٧ : شرحه في الكلام الثاني ، وعلى هذا تكون
هذه القضايا الأربع كلها بعدية لا قبلية ، ولكن تثبت بمنهج المنطق
الصفحه ١٦ : الوصول إلى الحكم الشرعي ، ولهذا يكون في طول التقليد ولخصوص من قلّد ذلك
المجتهد حتى بنظر المقلّد نفسه فهو
الصفحه ٣٤ :
التنزيلية كالبراءة أو الاحتياط الشرعيين فإذا قلنا بمسلك الاختصاص بالوصول لم يكن
معنى لاجرائهما عن الشك في
الصفحه ٦٢ :
وجدانيات لا ينبغي
انكارها.
١ ـ وجدانية عدم
قبح الفعل ولا استحقاق العقوبة في موارد القطع بالترخيص
الصفحه ٢٠٤ : الخطاب الواقعي
بعد أن كان ايجاد الداعي وتحريك العبد نحو الفعل ولو في طول الوصول الاحتمالي فكيف
يناقض ذلك
الصفحه ٨٠ : ليس
خمراً واقعاً ولكنه تنجزت حرمته على المكلف فهو حرام. وهذا قابل للوصول إلى
المكلّف وتحريكه ولو في
الصفحه ٥٥ : دخالة المخالفة الواقعية في الهتك والقبح.
والمنبه على هذا
الادراك ثبوت القبح حتى في موارد الخطأ في أصل
الصفحه ٨٢ : فيه لأنّ الملاك والدليل على الحرمة هو الملازمة وهي فرع
العلم بالحرمة والقبح ؛ وإن اريد عدم الوصول
الصفحه ٢٠٠ : العائدة للغير ، وفرض عدم انكسارها بمصلحة
مزاحمة في باب الارادة التشريعية ؛ ففرض وجود حكمين وجعلين متضادين