الصفحه ٣١٨ : كان المقصود من منجزية الظن بنحو
الحكومة المعنى المتقدم في شرح مرام صاحب الكفاية.
وأمّا إذا كان
الصفحه ٢٥ :
الميرزا قدسسره يكون الجعل
مقيداً لباً بالوصول الحاصل في المقام بنفس تقليده في الكبرى والصغرى من
الصفحه ٢٣ : وصغراه من
غير ناحية الوصول ، وهما أمران واقعيان ، غاية الأمر لا يكون ذلك الحكم الظاهري
فعلياً في حق غير
الصفحه ٢٦ :
وهذا الفرق في
المفتى به يلتزم به من يقول بشرطية الوصول في الحاكم الظاهري في تمام أدلّة
الأحكام
الصفحه ٣٢٦ :
الدليل يتوقف على وجود القدر المتيقن ووصول الحجّية فيه وإلاّ وقع الانسداد من
جديد ووجب الاحتياط ، حيث لا
الصفحه ٢٤ :
على خلاف الارتكاز بناءً على أخذ الوصول شرطاً في الفعلية.
والتعبير بالافتاء
بالحكم الظاهري الفعلي أو
الصفحه ١٤٣ :
لا
يقال : بناءً على عموم
الوصول للتعبدي فإذا جرى استصحاب النجاسة في الطرفين لزم الالتزام بالنجاسة
الصفحه ٣٤١ : وغض العين بل عدم الوصول فيما يكون في معرض الوصول
والذي يكون مساوقاً مع الصدور في معرض الوصول ، فتكون
الصفحه ٤٠٠ : بلسان ترتيب العقاب على مخالفته ، فإنّ أخذ
الوصول في ترتب العقاب لا يستلزم أخذه في ملزومه وهو الحكم
الصفحه ١٦٦ : فعلية الحكم الواقعي ـ وهذا نظير كلمات صاحب الكفاية ـ وأمّا
الثاني فيمكن جعل الترخيص فيه في تمام أطراف
الصفحه ٣٩٩ :
بالوقوع في الهلكة
بالشبهة التي فيها الهلكة والعقاب وهي الشبهة المنجز فيها التكليف امّا بالوصول
الصفحه ٣٣٢ :
تمام موضوعها الوصول كما تقدم في بحث القطع ، فالجمع بين إطلاق المولوية وقبح
العقاب بلا بيان تناقض ؛ لأنّ
الصفحه ٥١ :
أحد في حسن
الانقياد كالاطاعة رغم عدم تحقق المحبوب في مورده ، فكذلك الحال في التجري
والمعصية
الصفحه ١٤٢ :
أم لم يصل ،
فالأقسام ستة ؛ إلاّ انّ اثنين منها غير محتمل في نفسه وهو أن يكون الوجوب عقلياً
وعلى
الصفحه ٢٣٢ : بالوصول
لعدم الشك في عدم الحجّية الفعلية والشك في الانشاء ليس موضوعاً للأثر العملي كما
هو واضح وهذا من