الصفحه ٢١٧ : .
وعلى هذا فالصحيح
ما ذكر في الكتاب ـ بعنوان الاجابة على اشكالين قادمين ـ من انّ مفاد الأدلّة
والخطابات
الصفحه ٣٢٠ :
فلابد وأن يكون
معروضه ومتعلقه حرجياً وليس الاحتياط معروضاً للحكم الشرعي كما انّ الحكم الواقعي
الصفحه ٥٨ : التصديق أوسع من لوح الوجود وإنّما الذي أدركه بوجداني هنا أنّ
مدركات العقل العملي ليست من سنخ التصديقات
الصفحه ٧٧ :
تقتضيان ارتفاع التكليف في موارد العجز والاضطرار والذي لا يتمكن المكلّف أن يتحرك
حتى إذا أدرك الواقع وهذا
الصفحه ٢٠٢ :
كيف ولا ينبغي
الشك في أنّ المشرّع لا يمكنه ـ مع قطع النظر عن وصول تشريعاته للمكلفين أو عدم
وصولها
الصفحه ٢٨٤ : السابقة فإذا كان نفس
الجعل الذي يراد تطبيقه على المورد لزم اشكال الطولية.
فالحاصل اثبات
الطرفية للجعل
الصفحه ٢١٤ : التشريعية عليها فلا فرق بين قسمي المقدمات.
وأمّا
المقدمة الثانية : فيردها أنّ مفاد الخطاب الواقعي ارادة
الصفحه ١٣١ :
فإنّه
يقال : الشوق والحب
والارادة من الصفات الحقيقية التكوينية وليست من قبيل الجعل الذي هو أمر
الصفحه ١٨٠ :
الوقوعي أو العملي الذي لا يصدر من الشارع الحكيم ، ويمكن أن نصطلح عليه بالامكان
التشريعي.
ثمّ انّ أصالة
الصفحه ٢٠٦ : التام في جميع الأحكام فالمقدار الذي تصيب الامارة
للواقع يكون خيراً جاء من قبل التعبد بها ولو كان مورد
الصفحه ٧٣ : بحسب الفرض
ومقدور له فلا يسقط عنه.
وإن
شئتم قلتم : انّ هذا التقريب
يقتضي أخذ المعلوم بالذات بالمقدار
الصفحه ٣٤٦ : والامتنان يحصل برفع ايجاب الاحتياط الذي هو
أثر الحكم الواقعي فلا وجه أن يستفاد منه أكثر من ذلك.
وفيه : انّ
الصفحه ١٧٧ : كالبراءة العقلية على القول بها الذي
ملاكها عدم البيان لا الظن كان ذلك المؤمن هو الحجة ، ومن هنا يعرف انّ
الصفحه ٢٠٥ :
الخطابي ـ محذور
التضاد ـ باستثناء ما تقدم عن صاحب الكفاية الذي بظاهره المتقدم التزام بالتصويب
الصفحه ٣٣٨ : : ( هذا ولكن ينبغي أن يعلم
انّ المقدار الذي يثبت بها البراءة ما لم يصدر من الشارع البيان ... ).
هذا غير